responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مصباح الهدى في شرح العروة الوثقى المؤلف : الآملي، الشيخ محمد تقى    الجزء : 11  صفحة : 357

يوجب ارتفاع الاستطاعة و سقوط وجوب الحج.

(و لكن الإنصاف) ان تعميم الحكم محل نظر، فان الحكم بسقوط الحج حينئذ يستلزم عدم احتساب حجه من حجة الإسلام- لو حج و الحال هذه- فإذا فرض إمكان الاستدانة و إتمام العمل فربما يقوى في النظر إمكان القول بصحة حجه و كونه حجة الإسلام فلا يجب عليه الحج ثانيا لو استطاع في المستقبل فيدخل في موضوع من سافر الى الحج من غير حصول الاستطاعة الشرعية حتى إذا قرب من مكة حصلت له الاستطاعة من مكانه، و اللّه العالم.

[مسألة (19) إذا كان عليه خمس أو زكاة]

مسألة (19) إذا كان عليه خمس أو زكاة و كان عنده مقدار ما يكفيه للحج لولاهما فحالهما حال الدين مع المطالبة لأن المستحقين لهما مطالبون فيجب صرفه فيهما و لا يكون مستطيعا، و ان كان الحج مستقرا عليه سابقا يجي‌ء الوجوه المذكورة من التخيير أو تقديم حق الناس أو تقديم الأسبق، هذا إذا كان الخمس أو الزكاة في ذمته و اما إذا كان في عين ماله فلا إشكال في تقديمهما على الحج سواء كان مستقرا عليه أولا، كما انهما يقدمان على ديون الناس أيضا، و لو حصلت الاستطاعة و الدين و الخمس و الزكاة معا فكما لو سبق الدين.

الخمس و الزكاة اما يكونان في الذمة محضا كما إذا أتلف العين التي تعلقتا بها أو تلفت بتقصير منه، و اما يكونان متعلقين بالعين بان تكون العين التي تعلقتا بها موجودة، ثم ان الحج اما لا يكون مستقرا عليه أو يكون كذلك.

فهاهنا صور.

(الاولى) كونهما في الذمة محضا مع عدم استقرار الحج عليه، و حكمها حكم المسألة السابعة عشر فيمن له مال يكفيه للحج و كان عليه دين، و قد تقدم انه مع حلول الدين و مطالبة الدائن و عدم رضاه بتأخيره لا يكون مستطيعا، و هذه الصورة‌

اسم الکتاب : مصباح الهدى في شرح العروة الوثقى المؤلف : الآملي، الشيخ محمد تقى    الجزء : 11  صفحة : 357
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست