responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مصباح الهدى في شرح العروة الوثقى المؤلف : الآملي، الشيخ محمد تقى    الجزء : 11  صفحة : 358

من هذا القبيل، لأن أداء الخمس و الزكاة واجب في الحال، و المستحقون لهما مطالبون فيجب صرف ما عنده فيهما (قال في الجواهر) في طي قول ماتنه (و لو كان عليه دين) خمس أو زكاة أو كفارة أو نذر، أو لادمى (لم يجب الحج) لعدم الاستطاعة (انتهى).

(الصورة الثانية) هي الصورة الأولى لكن مع استقرار الحج عليه سابقا فيدور الأمر فيما عنده من المال بين صرفه في الحج أو صرفه في أداء الخمس أو الزكاة لعدم كفايته للصرف فيهما معا، ففي تقديم صرفه في الخمس أو الزكاة لكونهما من حقوق الناس بناء على تقديم حق الناس، أو تقديم الأسبق منهما زمانا، أو التخيير بينهما لعدم ثبوت أهمية حق الناس و لا تقديم الأسبق منهما استقرارا في الذمة (وجوه) أقواها الأخير لبطلان الأولين.

(الصورة الثالثة) ما إذا كانت العين التي تعلق بها الخمس أو الزكاة باقية و لم يكن الحج مستقرا عليه، و حكمها وجوب صرفها في الخمس أو الزكاة و عدم حصول الاستطاعة بها، من غير فرق في ذلك بين أنحاء تعلقهما بها حسبما سبق في بابهما، و ذلك لانتفاء تمكنه من صرفها في غيرهما في جميع أنحاء التعلق و قد تقدم في هذه المسائل اعتبار تمكنه عقلا و شرعا من صرف ما عنده من المال في الحج و لو كان مالكا لما عنده، و من حكم هذه الصورة يظهر الحكم في التي بعدها، و هي.

(الصورة الرابعة) فإنه مع استقرار الحج عليه لا يجوز له صرف العين المتعلقة بها الخمس أو الزكاة في الحج كما لا يجوز صرف العين المرهونة التي قد تعلق بها حق المرتهن في دين أخر و لو كان الدين الأخر أسبق في اشتغال الذمة به، و على هذا فيقدم الخمس و الزكاة الذان في عين ماله على ديون الناس أيضا كتقديم الدين الذي له العين المرهونة على بقية الديون.

اسم الکتاب : مصباح الهدى في شرح العروة الوثقى المؤلف : الآملي، الشيخ محمد تقى    الجزء : 11  صفحة : 358
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست