responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مصباح الهدى في شرح العروة الوثقى المؤلف : الآملي، الشيخ محمد تقى    الجزء : 11  صفحة : 356

ثم عرض عليه دين بأن أتلف مال الغير مثلا على وجه الضمان من دون تعمد قبل خروج الرفقة أو بعده قبل ان يخرج هو أو بعد خروجه قبل الشروع في الأعمال، فحاله حال تلف المال من دون دين فإنه يكشف عن عدم كونه مستطيعا.

قد عرفت في مطاوي ما شرحناه في المسألة السابقة عدم وجه للفرق بين كون الدين سابقا على حصول المال بمقدار ما يحج به أولا حقا له، فان المعتبر في وجوب الحج هو حدوث الاستطاعة قبل العمل في أشهر الحج و بقائها إلى زمان الشروع في العمل بالدخول فيه بالإحرام، فكما ان الدين السابق مانع عن حدوث الاستطاعة كذلك الدين اللاحق مانع عن بقائها، فلون مستطيعا ثم عرض عليه دين بإتلاف مال الغير على وجه الضمان فان كان عن عمد فهو من موارد إخراج نفسه عن الاستطاعة بعد استقرار الحج عليه، و سيجي‌ء حكمه في المسألة الثالثة و العشرين، و ان كان من غير عمد فان كان بعد الإحرام و دخول الحرم فلا يمنع وجوب الحج، و ان كان قبل ذلك فمقتضى القاعدة هو سقوط الحج عنه لعدم بقاء الاستطاعة حينئذ- هذا إذا كان الذي أتلف ماله مطالبا للمثل أو القيمة و لم يمهله لاداء فريضة الحج، و الا فمقتضى ما اخترناه في المسألة السابقة هو عدم ارتفاع الاستطاعة بذلك.

و اما تعميم المصنف (قده) حكم المسألة بالنسبة الى ما قبل خروج الرفقة أو ما بعده و بالنسبة إلى خروج المكلف نفسه و عدمه فهو من جهة ان بقاء الاستطاعة شرط في بقاء وجوب الحج إلا إذا أحرم و دخل الحرم، فان محل البحث هو ما إذا فرض مزاحمة أداء الدين لصرف المال في الحج، فإذا فرض خروجه الى الحج و بلوغه الميقات مثلا ثم عرض عليه ما يوجب الضمان بحيث لو ادى ما ضمنه لم يتمكن من عمل الحج حتى من الميقات فعروض هذا العارض‌

اسم الکتاب : مصباح الهدى في شرح العروة الوثقى المؤلف : الآملي، الشيخ محمد تقى    الجزء : 11  صفحة : 356
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست