responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مصباح الهدى في شرح العروة الوثقى المؤلف : الآملي، الشيخ محمد تقى    الجزء : 11  صفحة : 355

(فإن الأقوى) عدم اشتراط الوثوق المذكور، إذا المفروض عدم وجوب أداء الدين فعلا، لانه مشروط بحلول الأجل، إلا إذا قلنا بالواجب المعلق و قلنا بان وجوب أداء الدين المؤجل من قبيل الواجب التعليقي، و كلاهما منتفيان، لما أثبتناه في الأصول من عدم صحة الواجب المعلق، و انه على فرض صحته فظاهر جعل الأجل في الدين هو كونه على نحو الواجب المشروط لا الواجب المعلق.

(فالمتحصل في المقام) هو ان الأقوى هو التفصيل بين كون الدين حالا مع مطالبة الدائن به و عدم رضاه بالتأخير، فيقال حينئذ بعدم وجوب الحج لعدم تحقق الاستطاعة، و بين كون الدين مؤجلا مطلقا و لو مع عدم الوثوق بالقدرة على الأداء عند حلول الأجل بل و لو مع الوثوق بعدم القدرة عليه، أو كون الدين حالا إذا رضى الدائن بالتأخير، فيقال بوجوب الحج لتحقق الاستطاعة حينئذ حتى في صورة الوثوق بعدم التمكن من الأداء في الدين الحال مع رضا الدائن بالتأخير فإنه إذا أذن في التأخير يرتفع وجوب أداء الدين فعلا و يكون وجوبه مشروطا بمطالبة الدائن، و لا يجب حفظ القدرة في الواجب المشروط.

(و بما ذكرنا ظهر) انه لا فرق في الدين المؤجل بين سعة الأجل لاداء فريضة الحج و عدمه، لما عرفت من ان حلول الأجل شرط لوجوب أداء الدين كما ان مطالبة الدائن أيضا من شروط وجوبه، فقبل حلول الأجل لا وجوب لاداء الدين حتى يزاحم وجوب الحج و يرتفع به الاستطاعة، و ان كان الأحوط إرضاء الدائن بالإمهال الى ان يرجع و يعود عن سفر الحج، هذا ما عندي في المقام، و على اللّه التوكل و به الاعتصام، و هو ولي الإلهام، و مما شرحناه يظهر الوجه في المسألة الاتية.

[مسألة (18) لا فرق في كون الدين مانعا عن وجوب الحج]

مسألة (18) لا فرق في كون الدين مانعا عن وجوب الحج بين ان يكون سابقا على حصول المال بقدر الاستطاعة أولا، كما إذا استطاع للحج

اسم الکتاب : مصباح الهدى في شرح العروة الوثقى المؤلف : الآملي، الشيخ محمد تقى    الجزء : 11  صفحة : 355
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست