responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مصباح الهدى في شرح العروة الوثقى المؤلف : الآملي، الشيخ محمد تقى    الجزء : 11  صفحة : 354

(و لا يخفى) عدم صحة التمسك بهذه الاخبار، لكون مدلولها أحقية دين اللّه بالوفاء، لا تقديمه على دين الناس عند المزاحمة، هذا، مع ما عرفت من اجتماع وجوب أداء الدين و وجوب الحج، حيث انه مع وجوب أداء الدين لا يجب الحج، لانتفاء الاستطاعة إذا وجب صرف المال في أداء الدين كما إذا كان الدين حالا قد طالب به الدائن و لا يرضى بالتأخير (فالمتحصل) من هذا البحث عدم إمكان إثبات تقديم الحج على الدين.

(و قد يقال) بتقديم ما هو أسبق سببا منهما، فان حصلت الاستطاعة له قبل عروض سبب الدين يقدم الحج على الدين، و ان عرض سبب الدين قبل حصول الاستطاعة قدم الدين على الحج (و هذا أيضا ليس بشي‌ء) لأن تقدم السبب زمانا لا يوجب تقديم مسببه على الأخر، كما إذا وقع حيوان له نفس محترمة في الماء ثم وقع انسان له نفس محترمة فيه، حيث انه يجب حينئذ إنقاذ الإنسان فقط إذا لم يمكن الجمع بين الانقاذين (و قد يقال بالتخيير) فيتخير بين صرف المال في الحج و صرفه في أداء الدين، و هو المحكي عن المستند- كما حكاه عنه في المتن- و قواه بعض الأفاضل فيما إذا كان الدين حالا أو مع عدم سعة الأجل لاداء فريضة الحج مع فرض مطالبة الدائن و عدم رضاه بالتأخير.

(و لا يخفى ما فيه) لما عرفت من عدم اجتماع وجوب الحج مع وجوب أداء الدين حتى يحكم بالتخيير لكون الاستطاعة شرطا شرعيا لوجوب الحج، و لا استطاعة مع وجوب أداء الدين في مفروض المسألة، و الى هذا يرجع ما افاده الماتن (قده) في المقام من قوله: مع ان التخيير فرع كون الواجبين مطلقين و في عرض واحد (إلخ) و ما افاده حق لا محيص عنه.

(بقي الكلام) فيما قواه (قده) من كون الدين مانعا الا مع التأجيل و الوثوق بالتمكن من أداء الدين عند حلول الأجل و لو صرف ما عنده في الحج‌

اسم الکتاب : مصباح الهدى في شرح العروة الوثقى المؤلف : الآملي، الشيخ محمد تقى    الجزء : 11  صفحة : 354
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست