responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مصباح الهدى في شرح العروة الوثقى المؤلف : الآملي، الشيخ محمد تقى    الجزء : 11  صفحة : 353

الصادق عليه السّلام، و فيه: يكون على الدين فتقع في يدي الدراهم فان وزعتها بينهم لم يبق شي‌ء، فأحج بها أو أوزعها بين الغرماء، فقال تحج بها، و ادع اللّه ان يقضى عنك دينك (و مثله) خبر حسن بن زياد العطار المروي في الفقيه (و لا يخفى) انهما لا يدلان الأعلى جواز الحج ممن عليه دين لا على وجوبه و لا على كونه حجة الإسلام، و الى هذا أشار المصنف (قده) بقوله: و الاخبار الدالة على جواز الحج لمن عليه دين لا تنفع في الوجوب و في كونه حجة الإسلام.

(و قد يتمسك بصحيح الكناني) عن الصادق عليه السّلام، و فيه: قلت له أ رأيت الرجل ذا المال حين يسوف الحج كل عام و ليس يشغله إلا التجارة أو الدين، فقال عليه السّلام لا عذر له يسوف الحج، ان مات و قد ترك الحج فقد ترك شريعة من شرائع الإسلام (و فيه) انه- كما ترى- وارد في المسوف في الحج كل عام و ليس في مقام بيان تقديم الحج على الدين، فهو أجنبي عن حكم مورد التزاحم بين الحج و الدين بكون ما عنده غير واف بهما معا.

(و استدل أيضا) بالأخبار الدالة على ان دين اللّه تعالى أحق ان يقضى، كالنبوي المروي عن ابن عباس ان امرأة جائت اليه صلى اللّه عليه و آله فقالت إن أمي نذرت ان تحج فلم تحج حتى ماتت، أ فأحج عنها، قال نعم حجى عنها، أ رأيت لو كان على أمك دين ا كنت قاضية؟ اقضوا اللّه، فاللّه أحق بالوفاء (و الخبر الأخر) المروي عن ابن عباس أيضا، قال ان رجلا قال ان أختي نذرت ان تحج و انها ماتت، فقال صلى اللّه عليه و آله: لو كان عليها دين أ كنت قاضيه؟ قال نعم، قال فاقض دين اللّه فهو أحق بالقضاء (و المروي) عن كتاب غياث سلطان الورى لابن طاوس (قده) ان امرأة خثعمية سئلت رسول اللّه صلى اللّه عليه و آله ان ابى أدركه فريضة الحج شيخا زمنا لا يستطيع ان يحج، ان حججت أ ينفعه ذلك، قال نعم، قال صلى اللّه عليه و آله فدين اللّه أحق بالقضاء.

اسم الکتاب : مصباح الهدى في شرح العروة الوثقى المؤلف : الآملي، الشيخ محمد تقى    الجزء : 11  صفحة : 353
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست