responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مصباح الهدى في شرح العروة الوثقى المؤلف : الآملي، الشيخ محمد تقى    الجزء : 11  صفحة : 352

تقدم في طي بيان وجه تقديم الدين على الحج بالتقريب المتقدم (و ثانيهما) احتمال كون الخبر في مقام بيان عدم اشتراط الراحلة في وجوب الحج و وجوبه ماشيا على من أطاق المشي كما تقدم في أول البحث عن الاستطاعة، و مع تضاعف الاحتمالات لا يصح الاستدلال.

(و منها) خبر عبد الرحمن بن ابى عبد اللّه عن الصادق عليه السّلام، قال: الحج واجب على الرجل و ان كان عليه دين، و هو صريح في عدم منع الدين عن وجوب الحج، أو إطلاقه يشمل ما إذا كان الزائد عن المستثنيات غير واف الا بالصرف في أحد الأمرين: الحج و أداء الدين و لا يكفى للصرف فيهما معا (و حمله المصنف) على ما اختاره من صرفه في الحج إذا كان الدين مؤجلا مع الوثوق بالتمكن من أداء الدين إذا صرف ما عنده في الحج (و هو بعيد).

و ربما يحمل على من استقر عليه الحج، و هو أبعد، و الأبعد من ذلك حمله على ارادة عدم اختصاص وجوب الحج بمن كانت له الاستطاعة المالية من جميع الجهات، بل يجب على من لا يكون كذلك كما إذا لم يكن واجدا للراحلة فإنه يحج ماشيا و يصرف كراء الراحلة في الدين، فيكن كالخبر الأول في الدلالة على وجوب الحج على من أطاق ماشيا و صرف ما يبذل في الراحلة في أداء الدين فلا دلالة فيه على تقديم الحج على الدين.

(و الاولى) حمله على ما إذا لم يجب عليه أداء الدين فعلا كما إذا كان مؤجلا، أو حالا قد رضى الدائن بتأخيره، لما تقدم من انه ليس له حينئذ مانع عقلي و لا شرعي عن صرفه في الحج لكي يضر باستطاعته، فيجب عليه الحج مع كون الدين عليه.

(و قد يستدل) لوجوب تقديم الحج على الدين بالأخبار الدالة على جواز الحج لمن عليه دين (كصحيح معاوية بن وهب) المروي في الكافي عن‌

اسم الکتاب : مصباح الهدى في شرح العروة الوثقى المؤلف : الآملي، الشيخ محمد تقى    الجزء : 11  صفحة : 352
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست