responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مصباح الهدى في شرح العروة الوثقى المؤلف : الآملي، الشيخ محمد تقى    الجزء : 11  صفحة : 347

إذا كان عنده ما يكفيه للحج و كان عليه دين لو صرف ما عنده أو بعضه في أدائه لم يبق ما يكفيه للحج ففي وجوب صرفه في دينه و عدم وجوب الحج عليه، أو وجوب صرفه في الحج أقوال (الأول) القول بكون الدين مانعا عن وجوب الحج مطلقا سواء كان الدين حالا أو مؤجلا، و فيما كان حالا سواء كان المديون مطالبا به أم لا، و هو المحكي عن الشرائع و القواعد و الدروس (و استدل له) في محكي المنتهى بعدم تحقق الاستطاعة معه إذا كان حالا، و توجه الضرر إذا كان مؤجلا.

(القول الثاني) ما اختاره في المدارك و هو عدم كونه مانعا الا مع الحلول و المطالبة، و قال في رد ما استدل به العلامة في المنتهى بما لفظه: و لمانع ان يمنع توجه الضرر في بعض الموارد كما إذا كان الدين مؤجلا أو حالا لكنه غير مطالب به و كان للمديون وجه للوفاء بعد الحج، و متى انتفى الضرر و حصل التمكن من الحج تحققت الاستطاعة المقتضية للوجوب (انتهى).

و مقتضاه وجوب الحج فيما إذا كان للمديون وجه للوفاء بالدين و كان الدين مؤجلا أو حالا غير مطالب به (و لا يخفى) ان فرض ما كان للمديون وجه للوفاء بالدين خروج عن محل الكلام، إذا الكلام انما هو فيما إذا كان عنده ما يكفيه للحج و كان عليه دين لو صرف ما عنده أو بعضه في أدائه لم يبق ما يكفيه للحج و لو صرفه في الحج لم يتمكن من أداء الدين بتمامه، فما افاده (قده) خارج عن محل البحث.

(القول الثالث) ان يكون مانعا الا مع التأجيل و سعة الأجل للحج و العود و لو مع عدم الوثوق بالتمكن من أداء الدين بعد ذلك، حيث لا يجب المبادرة إلى الأداء.

(القول الرابع) ما قواه المصنف (قده) في المتن من كونه مانعا مع‌

اسم الکتاب : مصباح الهدى في شرح العروة الوثقى المؤلف : الآملي، الشيخ محمد تقى    الجزء : 11  صفحة : 347
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست