اسم الکتاب : مصباح الهدى في شرح العروة الوثقى المؤلف : الآملي، الشيخ محمد تقى الجزء : 11 صفحة : 346
و العود (أقوال) و الأقوى كونه مانعا الا مع التأجيل و الوثوق
بالتمكن من أداء الدين إذا صرف ما عنده في الحج و ذلك لعدم صدق الاستطاعة في غير
هذه الصورة، و هي المناط في الوجوب لا مجرد كونه مالكا للمال و جواز التصرف فيه
بأي وجه أراد، و عدم المطالبة في صورة الحلول أو الرضا بالتأخير لا ينفع في
الاستطاعة، نعم لا يبعد الصدق إذا كان واثقا بالتمكن من الأداء مع فعلية الرضا
بالتأخير من الدائن، و الاخبار الدالة على جواز الحج لمن عليه دين لا تنفع في
الوجوب و في كونه حجة الإسلام، و اما صحيح معاوية بن عمار عن الصادق عليه السّلام
عن رجل عليه دين أ عليه ان يحج قال عليه السلام نعم ان حجة الإسلام واجبة على من
أطاق المشي من المسلمين و خبر عبد الرحمن عنه عليه السلام انه قال الحج واجب على
الرجل و ان كان عليه دين (فمحمولان) على الصورة التي ذكرنا أو على من استقر عليه
الحج سابقا و ان كان لا يخلو عن اشكال كما سيظهر، فالأولى الحمل على الأول، و اما
ما يظهر من صاحب المستند من ان كلا من أداء الدين و الحج واجب فاللازم بعد الترجيح
التخيير بينهما في صورة الحلول مع المطالبة أو التأجيل مع عدم سعة الأجل للحج و
العود و تقديم الحج في صورة الحلول مع الرضا بالتأخير أو التأجيل مع سعة الأجل
للحج و العود و لو مع عدم الوثوق بالتمكن من أداء الدين بعد ذلك حيث لا تجب
المبادرة إلى الأداء فيهما فيبقى وجوب الحج بلا مزاحم (ففيه) انه لا وجه للتخيير
في الصورتين الأوليين و لا لتعيين تقديم الحج في الأخيرتين بعد كون الوجوب تخييريا
أو تعيينيا مشروطا بالاستطاعة الغير الصادقة في المقام خصوصا مع المطالبة و عدم
الرضا بالتأخير، مع ان التأخير فرع كون الواجبين مطلقين و في عرض واحد و المفروض
ان وجوب أداء الدين مطلق بخلاف وجوب الحج فإنه مشروط بالاستطاعة الشرعية، نعم لو
استقر عليه وجوب الحج سابقا فالظاهر التخيير لأنهما حينئذ في عرض واحد و ان كان
يحتمل تقديم الدين إذا كان حالا مع المطالبة أو مع عدم الرضا بتأخير، لاهمية حق
الناس من حق اللّه، لكنه ممنوع، و لذا لو فرض كونهما عليه بعد الموت يوزع المال
عليهما و لا يقدم دين الناس، و يحتمل تقديم الأسبق منهما في الوجوب، لكنه أيضا لا
وجه له كما لا يخفى.
اسم الکتاب : مصباح الهدى في شرح العروة الوثقى المؤلف : الآملي، الشيخ محمد تقى الجزء : 11 صفحة : 346