responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مصباح الهدى في شرح العروة الوثقى المؤلف : الآملي، الشيخ محمد تقى    الجزء : 11  صفحة : 346

و العود (أقوال) و الأقوى كونه مانعا الا مع التأجيل و الوثوق بالتمكن من أداء الدين إذا صرف ما عنده في الحج و ذلك لعدم صدق الاستطاعة في غير هذه الصورة، و هي المناط في الوجوب لا مجرد كونه مالكا للمال و جواز التصرف فيه بأي وجه أراد، و عدم المطالبة في صورة الحلول أو الرضا بالتأخير لا ينفع في الاستطاعة، نعم لا يبعد الصدق إذا كان واثقا بالتمكن من الأداء مع فعلية الرضا بالتأخير من الدائن، و الاخبار الدالة على جواز الحج لمن عليه دين لا تنفع في الوجوب و في كونه حجة الإسلام، و اما صحيح معاوية بن عمار عن الصادق عليه السّلام عن رجل عليه دين أ عليه ان يحج قال عليه السلام نعم ان حجة الإسلام واجبة على من أطاق المشي من المسلمين و خبر عبد الرحمن عنه عليه السلام انه قال الحج واجب على الرجل و ان كان عليه دين (فمحمولان) على الصورة التي ذكرنا أو على من استقر عليه الحج سابقا و ان كان لا يخلو عن اشكال كما سيظهر، فالأولى الحمل على الأول، و اما ما يظهر من صاحب المستند من ان كلا من أداء الدين و الحج واجب فاللازم بعد الترجيح التخيير بينهما في صورة الحلول مع المطالبة أو التأجيل مع عدم سعة الأجل للحج و العود و تقديم الحج في صورة الحلول مع الرضا بالتأخير أو التأجيل مع سعة الأجل للحج و العود و لو مع عدم الوثوق بالتمكن من أداء الدين بعد ذلك حيث لا تجب المبادرة إلى الأداء فيهما فيبقى وجوب الحج بلا مزاحم (ففيه) انه لا وجه للتخيير في الصورتين الأوليين و لا لتعيين تقديم الحج في الأخيرتين بعد كون الوجوب تخييريا أو تعيينيا مشروطا بالاستطاعة الغير الصادقة في المقام خصوصا مع المطالبة و عدم الرضا بالتأخير، مع ان التأخير فرع كون الواجبين مطلقين و في عرض واحد و المفروض ان وجوب أداء الدين مطلق بخلاف وجوب الحج فإنه مشروط بالاستطاعة الشرعية، نعم لو استقر عليه وجوب الحج سابقا فالظاهر التخيير لأنهما حينئذ في عرض واحد و ان كان يحتمل تقديم الدين إذا كان حالا مع المطالبة أو مع عدم الرضا بتأخير، لاهمية حق الناس من حق اللّه، لكنه ممنوع، و لذا لو فرض كونهما عليه بعد الموت يوزع المال عليهما و لا يقدم دين الناس، و يحتمل تقديم الأسبق منهما في الوجوب، لكنه أيضا لا وجه له كما لا يخفى.

اسم الکتاب : مصباح الهدى في شرح العروة الوثقى المؤلف : الآملي، الشيخ محمد تقى    الجزء : 11  صفحة : 346
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست