responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مصباح الهدى في شرح العروة الوثقى المؤلف : الآملي، الشيخ محمد تقى    الجزء : 11  صفحة : 342

(و لا يخفى ما فيه) فإنه مع فرض جواز الرجوع الى الجائز و انحصار الاستيفاء بالرجوع اليه لا رافع للاستطاعة لكي يرتفع برفعها وجوب الحج، اللهم الا ان نقول بعدم تحققها حين ترك الاستعانة- و لو مع جوازها- فيرجع الى ما اخترناه من عدم تحقق الاستطاعة مع حاجة الدائن في استيفاء دينه الى تشبث أخر غير مجرد مطالبة دينه و لو مع جواز تشبثه، و ان الموجود هو القدرة على تحصيل الاستطاعة لا الاستطاعة نفسها.

(الصورة الخامسة) ما إذا كان الدين مؤجلا و لكن المديون يكون باذلا مع مطالبة الدائن و كان التأجيل مصلحة الدائن كما إذا توجه اليه ضرر في كون الدين حالا، و لا ينبغي الإشكال في عدم صدق المستطيع عليه قبل المطالبة، فلا يجب الحج حينئذ قبل المطالبة- و ان كان يجب عليه بعد تحصيله بالمطالبة، و هذه الصورة ليست مذكورة في المتن.

(السادسة) هي الخامسة لكن مع كون التأجيل لمصلحة المديون كما هو الغالب في التأجيل- ففي وجوب الحج حينئذ لصدق الاستطاعة لكون الدين ملكا للدائن و كون ذمة المديون كالصندوق و الوعاء له، و المفروض ان المديون مقدم على الأداء إذا طالبه الدائن- و هو اختيار المصنف في المتن، أو عدمه لعدم صدق الاستطاعة لعدم كونه مالكا للمطالبة لكون التأجيل لمصلحة المديون، فيكون استيفاء الدين حينئذ بمنزلة الاستيهاب- و هو اختيار صاحب الجواهر (قده) وجهان أقواهما الأخير لعدم صدق الاستطاعة مع عدم استحقاق المطالبة- و ان كانت تحصل بعدها ببذل المديون- مثل حصولها ببذل الواهب إذا طلب منه الهبة- و ان تفاوتا في كون الدين ملكا للدائن دون المال الموهوب لكنهما مشتركان في عدم التمكن من صرفه في الحج الا ببذل المديون أو الواهب، و المفروض عدم صدق الاستطاعة بالملك فقط من دون التمكن من صرفه في الحج.

اسم الکتاب : مصباح الهدى في شرح العروة الوثقى المؤلف : الآملي، الشيخ محمد تقى    الجزء : 11  صفحة : 342
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست