responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مصباح الهدى في شرح العروة الوثقى المؤلف : الآملي، الشيخ محمد تقى    الجزء : 11  صفحة : 341

الى حاكم الجور (و الحق) في هذه الصورة أيضا عدم وجوب الحج لانتفاء الاستطاعة الفعلية و ان المتحقق منها هو القدرة على تحصيلها، و لا فرق في ذلك بين القول بجواز الرجوع الى حاكم الجور عند انحصار الاستيفاء بالرجوع اليه و بين القول بعدم جوازه.

(و في الجواهر) انه من المحتمل عدم الاستطاعة حتى على القول بجواز الرجوع الى الجائر عند انحصار الاستيفاء بالرجوع اليه- لا لأجل ما ذكرنا من عدم الاستطاعة الفعلية- بل من جهة ان جواز الرجوع الى الجائر انما هو لأجل معارضة ما يدل على الجواز بالمعنى الشامل للوجوب من دليل المقدمة و غيره مع ما يدل على المنع بترجيح الأول على الثاني فيحمل ما يدل على المنع على الكراهة بواسطة ترجيح ما يدل على الجواز عليه، و مثل ذلك لا يتحقق به الاستطاعة لكونه بعد ملاحظة المعارضة بين الدليلين المذكورين و مقتضاه حينئذ ان من ترك الاستعانة بالظالم على تحصيل ماله الذي يتوقف استطاعة الحج عليه لم يكن مستطيعا و لا يثبت في ذمته حجة الإسلام (انتهى).

و مراده (قده) ان الاستطاعة تثبت من دليل جواز الرجوع الى الظالم إذا ثبت به الجواز مع قطع النظر عن دليل مقدمية الاستطاعة للحج، حيث ان الجواز الثابت به حينئذ يثبت الاستطاعة مع قطع النظر عن دليل المقدمة، و اما إذا كان الجواز ثابتا بنفس دليل المقدمة فمع قطع النظر عنه فلا جواز حتى يثبت به الاستطاعة، و إثباته بدليل المقدمة متوقف على ثبوت الاستطاعة لكي يثبت بها وجوب الحج (و الحاصل) ان تحقق الاستطاعة يتوقف على جواز الرجوع الى الظالم، و هو يتوقف على وجوب المقدمة المتوقف على وجوب ذي المقدمة، و وجوب ذي المقدمة- اعنى الحج- متوقف على تحقق الاستطاعة لأنها من مقدمات الوجوب لا الوجود.

اسم الکتاب : مصباح الهدى في شرح العروة الوثقى المؤلف : الآملي، الشيخ محمد تقى    الجزء : 11  صفحة : 341
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست