responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مصباح الهدى في شرح العروة الوثقى المؤلف : الآملي، الشيخ محمد تقى    الجزء : 11  صفحة : 343

(الصورة السابعة) ما لو كان المديون معسرا أو مماطلا لا يمكن إجباره أو منكرا للدين لا يمكن إثباته أو كان في الترافع الى الحاكم حرج شديد أو كان الدين مؤجلا مع عدم اقدام المديون على الأداء لو طالبه الدائن قبل حلول الأجل و لا إشكال- في جميع هذه الشقوق- في عدم تحقق الاستطاعة، بل الظاهر عدم الوجوب إذا لم يكن واثقا ببذل المديون حينئذ- و ذلك لعدم صدق الاستطاعة عرفا، و سيأتي البحث عن ذلك في الاستطاعة البذلية.

[مسألة (16) لا يجب الاقتراض إذا لم يكن له مال]

مسألة (16) لا يجب الاقتراض إذا لم يكن له مال و ان كان قادرا على وفائه بعد ذلك بسهولة لأنه تحصيل للاستطاعة و هو غير واجب نعم لو كان له مال غائب لا يمكن صرفه في الحج فعلا أو مال حاضر لا راغب في شرائه أو دين مؤجل لا يكون المديون باذلا قبل الأجل و أمكنه الاستقراض و الصرف في الحج ثم وفائه بعد ذلك فالظاهر وجوبه لصدق الاستطاعة حينئذ إلا إذا لم يكن واثقا بوصول الغائب أو حصول الدين بعد ذلك فحينئذ لا يجب الاستقراض لعدم صدق الاستطاعة في هذه الصورة.

في هذه المسألة أمور.

(الأول) لا يجب الاقتراض للحج إذا لم يكن له مال بقدر ما يحج به زيادة على استثنائه و ان كان قادرا على وفائه بعد ذلك بسهولة، لأنه تحصيل للاستطاعة و هو غير واجب، بل الظاهر المنع عن حصول الاستطاعة بها في بعض صورها كما في الدين الحال مع مطالبة الدائن على ما يأتي البحث عنه في المسألة الاتية.

(الثاني) إذا كان له مال غائب لا يمكن صرفه في الحج فعلا أو مال حاضر لا راغب في شرائه أو دين مؤجل لا يكون المديون باذلا قبل الأجل و أمكنه الاستقراض و الصرف في الحج ثم وفائه بعد ذلك ففي وجوب الاستقراض حينئذ و عدمه (وجهان) المصرح به في الشرائع هو الأول حيث يقول: و لا يجب‌

اسم الکتاب : مصباح الهدى في شرح العروة الوثقى المؤلف : الآملي، الشيخ محمد تقى    الجزء : 11  صفحة : 343
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست