responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مصباح الهدى في شرح العروة الوثقى المؤلف : الآملي، الشيخ محمد تقى    الجزء : 11  صفحة : 340

و كلاهما موجود، حيث انه واجد له، غاية الأمر في صندوق ذمة المديون، فيكون كما لو كان في صندوق الدائن نفسه.

(الصورة الثانية) ما إذا كان الدين حالا و لكن كان المديون مماطلا و أمكن إجباره بإعانة متسلط عليه، و حكم هذه الصورة أيضا كالصورة الاولى من وجوب اقتضائه و صرفه في الحج، لصدق الاستطاعة بوجدان ما يحج به و تمكنه من صرفه في مصارف الحج.

(الثالثة) إذا كان الدين حالا مع إنكار المديون و جحوده و لكن يمكن للدائن إثبات الدين عند الحاكم الشرعي و أخذه من المديون بلا عسر و لا حرج- و ان توقف على كلفة غير بالغة حد الحرج- و في وجوب استيفائه و صرفه في الحج قولان، ظاهر الشرائع هو الوجوب حيث يقول: و لو كان له دين و هو قادر على اقتضائه وجب عليه» و علله في الجواهر بأنه مستطيع بذلك، و يمكن منع ذلك لكونه غير متمكن من المال، و انما هو قادر على تحصيل التمكن منه، و المعتبر في الاستطاعة- كما تقدم- هو التمكن من المال و صرفه في الحج لا التمكن من تحصيل التمكن منه، و لذا قال بعض مشايخنا قدس سره في حاشيته في المقام:

ان لم يكن المديون باذلا و توقف الاستيفاء على تشبث أخر كان من القدرة على تحصيل الاستطاعة، و لا يجب على الأقوى (انتهى) و هو (قده) و ان أورد هذا الكلام على ما إذا كان المديون مماطلا، لكن الظاهر صدق الاستطاعة و التمكن من صرف ماله الذي على ذمة المديون- بالاستعانة بمتسلط مع اعتراف المديون بما ذمته، و لكن ما ذكره (قده) في مورد الكلام- اعنى ما إذا كان المديون منكرا للدين و احتاج الدائن في إثبات حقه الى متسلط- لا يخلو عن قوة، لعدم صدق التمكن ما لم يثبته عند الحاكم.

(الرابعة) هي الصورة بعينها لكن مع توقف استيفاء الدين على الرجوع‌

اسم الکتاب : مصباح الهدى في شرح العروة الوثقى المؤلف : الآملي، الشيخ محمد تقى    الجزء : 11  صفحة : 340
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست