اسم الکتاب : مصباح الهدى في شرح العروة الوثقى المؤلف : الآملي، الشيخ محمد تقى الجزء : 11 صفحة : 340
و كلاهما موجود، حيث انه واجد له، غاية الأمر في صندوق ذمة المديون،
فيكون كما لو كان في صندوق الدائن نفسه.
(الصورة
الثانية) ما إذا كان الدين حالا و لكن كان المديون مماطلا و أمكن إجباره بإعانة
متسلط عليه، و حكم هذه الصورة أيضا كالصورة الاولى من وجوب اقتضائه و صرفه في
الحج، لصدق الاستطاعة بوجدان ما يحج به و تمكنه من صرفه في مصارف الحج.
(الثالثة)
إذا كان الدين حالا مع إنكار المديون و جحوده و لكن يمكن للدائن إثبات الدين عند
الحاكم الشرعي و أخذه من المديون بلا عسر و لا حرج- و ان توقف على كلفة غير بالغة
حد الحرج- و في وجوب استيفائه و صرفه في الحج قولان، ظاهر الشرائع هو الوجوب حيث
يقول: و لو كان له دين و هو قادر على اقتضائه وجب عليه» و علله في الجواهر بأنه
مستطيع بذلك، و يمكن منع ذلك لكونه غير متمكن من المال، و انما هو قادر على تحصيل
التمكن منه، و المعتبر في الاستطاعة- كما تقدم- هو التمكن من المال و صرفه في الحج
لا التمكن من تحصيل التمكن منه، و لذا قال بعض مشايخنا قدس سره في حاشيته في
المقام:
ان لم يكن
المديون باذلا و توقف الاستيفاء على تشبث أخر كان من القدرة على تحصيل الاستطاعة،
و لا يجب على الأقوى (انتهى) و هو (قده) و ان أورد هذا الكلام على ما إذا كان
المديون مماطلا، لكن الظاهر صدق الاستطاعة و التمكن من صرف ماله الذي على ذمة
المديون- بالاستعانة بمتسلط مع اعتراف المديون بما ذمته، و لكن ما ذكره (قده) في
مورد الكلام- اعنى ما إذا كان المديون منكرا للدين و احتاج الدائن في إثبات حقه
الى متسلط- لا يخلو عن قوة، لعدم صدق التمكن ما لم يثبته عند الحاكم.
(الرابعة)
هي الصورة بعينها لكن مع توقف استيفاء الدين على الرجوع
اسم الکتاب : مصباح الهدى في شرح العروة الوثقى المؤلف : الآملي، الشيخ محمد تقى الجزء : 11 صفحة : 340