responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مصباح الهدى في شرح العروة الوثقى المؤلف : الآملي، الشيخ محمد تقى    الجزء : 11  صفحة : 339

المفروض ان ما يخاف منه هو الزنا عن اختيار، فهو حسب الفرض قادر على الإمساك و ترك الزنا فهو نظير ما إذا علم بارتكابه بعض المحرمات في طريق الحج- عن اختيار- حيث انه لا يوجب سقوط الحج عنه و لا انتفاء الاستطاعة، و اللّه العالم.

[مسألة (15) إذا لم يكن عنده ما يحج به]

مسألة (15) إذا لم يكن عنده ما يحج به و لكن كان له دين على شخص بمقدار مؤنته أو مؤنته يتم به بما فاللازم اقتضائه و صرفه في الحج إذا كان الدين حالا و كان المديون باذلا، لصدق الاستطاعة حينئذ، و كذا إذا كان مماطلا و أمكن إجباره بإعانة متسلط أو كان منكرا و أمكن إثباته عند الحاكم الشرعي و أخذه بلا كلفة و حرج بل و كذا إذا توقف استيفائه على الرجوع الى حاكم الجور بناء على ما هو الأقوى من جواز الرجوع اليه مع توقف استيفاء الحق عليه لأنه حينئذ يكون واجبا بعد صدق الاستطاعة لكونه مقدمة الواجب المطلق، و كذا لو كان الدين مؤجلا و كان المديون باذلا قبل الأجل لو طالبه، و منع صاحب الجواهر الوجوب حينئذ بدعوى عدم صدق الاستطاعة، محل منع و اما لو كان المديون معسرا أو مماطلا لا يمكن إجباره أو منكرا للدين و لم يمكن إثباته أو كان الترافع مستلزما للحرج أو كان الدين مؤجلا مع عدم كون المديون باذلا فلا يجب بل الظاهر عدم الوجوب لو لم يكن واثقا ببذله مع المطالبة.

إذا لم يكن له ما يكفيه للحج الا ماله من الدين على أخر ففي حصول الاستطاعة و عدمه تفصيل يتوقف على بيان صور المسألة (فالصورة الأولى) ما إذا كان الدين حالا و كان المديون باذلا من غير مطالبة الدائن أو مع مطالبته إذا لم يكن في مطالبته كلفة أصلا، و لا إشكال في وجوب الحج في هذه الصورة، لصدق الاستطاعة حينئذ، إذا المدار في صدقها هو وجود المال و تمكنه من صرفه‌

اسم الکتاب : مصباح الهدى في شرح العروة الوثقى المؤلف : الآملي، الشيخ محمد تقى    الجزء : 11  صفحة : 339
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست