responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مصباح الهدى في شرح العروة الوثقى المؤلف : الآملي، الشيخ محمد تقى    الجزء : 11  صفحة : 338

[مسألة (14) إذا كان عنده مقدار ما يكفيه للحج]

مسألة (14) إذا كان عنده مقدار ما يكفيه للحج و نازعته نفسه الى النكاح صرح جماعة بوجوب الحج و تقديمه على التزويج بل قال بعضهم و ان شق عليه ترك التزويج، و الأقوى وفاقا لجماعة أخرى عدم وجوبه مع كون ترك التزويج حرجا عليه أو موجبا لحدوث مرض أو للوقوع في الزنا نحوه نعم لو كانت عنده زوجة واجبة النفقة و لم يكن له حاجة فيها لا يجب ان يطلقها و يصرف مقدار نفقها في تتميم مصرف الحج لعدم صدق الاستطاعة عرفا.

لو كان ذا مال تحصل به الاستطاعة و نازعته نفسه الى النكاح ففي وجوب صرفه الى الحج اما مطلقا- و لو شق عليه ترك النكاح و حصل له العنت أو فيما لم يحصل العنت في تركه، قولان، المصرح به في الشرائع و المحكي عن المبسوط و الخلاف و القواعد هو الأول، قال في الشرائع: و لو كان له مال قدر ما يحج به و نازعته نفسه الى النكاح لم يجز صرفه فيه و ان شق عليه تركه، و كان عليه الحج (و استدل له) كما في غير واحد من كتب الأصحاب بوجوب الحج و استحباب النكاح و لا يعارض المندوب مع الوجوب، و عن العلامة في المنتهى، و الشهيد في الدروس التصريح بتقديم النكاح لو خاف من تركه المشقة العظيمة، لحصول الضرر (و الأقوى هو الأخير) لقاعدة نفى الحرج، و لعل مراد القائلين بالأول هو وجوب الحج إذا لم تكن المشقة بحد الحرج (و في المدارك): و لو خشي من ترك النكاح حدوث مرض أو الوقوع في الزنا قدم النكاح كما صرح به العلامة في المنتهى (انتهى).

(أقول) الخوف من الوقوع في الزنا إذا كان ما يخاف منه هو الزنا لا عن اختيار فهو أيضا موجب لتقديم النكاح على الحج لانتفاء الاستطاعة حينئذ و ان كان الزنا عن اختيار فيمكن ان يقال بعدم كونه موجبا لعدم الاستطاعة، إذ‌

اسم الکتاب : مصباح الهدى في شرح العروة الوثقى المؤلف : الآملي، الشيخ محمد تقى    الجزء : 11  صفحة : 338
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست