responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مصباح الهدى في شرح العروة الوثقى المؤلف : الآملي، الشيخ محمد تقى    الجزء : 11  صفحة : 337

في الحج و ان حكم ثمنها حينئذ حكم أعيانها، و حكم في الثاني بوجوب صرف ثمنها في الحج الا مع الضرورة إليها على حد الحرج في عدمها، و الظاهر عدم الفرق بين البيع بقصد التبديل و عدمه لانه مع الحرج في انتفاء ما يحتاج اليه من المستثنيات يجوز صرف الثمن في الشراء- و لو لم يكن بيعه بقصد التبديل- و مع الحرج يجب صرفه في الحج- و لو كان بيعه بقصد التبديل- بل مع عدم الحرج يجب بيعه للحج لو لم يبعه بعد.

اللهم الا ان يقال انه في البيع لا بقصد التبديل اقدام على الحرج- اعنى ترك الانتفاع بما يحتاج اليه، و مع الاقدام عليه لا يكون الحرج موجبا لرفع الحكم فإن قاعدة الحرج حكم امتنانى ارفاقى و لا يتحقق في مورد الاقدام على الحرج.

(و دعوى) ان الاقدام على الحرج انما هو متحقق على ان تكون أثمانها عنده باقية لا مطلقا، فوجوب الحج بصرف الأثمان في طريقه حينئذ حرجي بلا اقدام من المكلف عليه.

(ساقطة) حيث ان الاقدام على ترك الانتفاع الى ما يكون تركه حرجيا متحقق، و هذا الاقدام كاف في عدم شمول قاعدة الحرج للمقام من غير حاجة الى ثبوت الاقدام على فعل الحج.

(فالأقوى) حينئذ ثبوت الفرق بين البيع بقصد التبديل و بين البيع مع عدم قصده: بعدم وجوب الحج في الأول و وجوبه في الثاني، فإن المكلف في هذه الصورة مقدم على ترك الانتفاع بما يكون في ترك الانتفاع به حرج عليه، فيكون ما عنده من ثمنه موجبا لوجوب الحج، دون الصورة الأولى لأنه إنما باع بقصد التبديل و هو ليس حرجيا فلم يكن من قصده الاقدام على الحرج، فأمر الشارع حينئذ بترك التبديل و صرف الثمن في الحج حرجي تشمله قاعدة نفى الحرج، و اللّه العالم.

اسم الکتاب : مصباح الهدى في شرح العروة الوثقى المؤلف : الآملي، الشيخ محمد تقى    الجزء : 11  صفحة : 337
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست