اسم الکتاب : مصباح الهدى في شرح العروة الوثقى المؤلف : الآملي، الشيخ محمد تقى الجزء : 11 صفحة : 336
عنها بالاوقاف العامة و شبهها، قال: ضرورة وضوح الفرق بين المقامين
(انتهى).
هذا
بالنظر الى القول باعتبار تحقق ما يحج به في وجوب الحج بعد قطع النظر عما
عنده مما يقيم به حوائج حضره، و اما بالنظر الى اعتبار الحرج في انتفاء ما يقيم به
حوائج حضره فربما يقال كما في المتن بعدم الفرق بين وجود المستثنيات عنده و بين
وجود أثمانها بل يبنى في ذلك على تحقق الحرج و عدمه فان كانت أعيانها موجودة لا
يجب بيعها مع كون بيعها موجبا للحرج، و يجب بيعها مع عدم الحرج، و ان كانت أثمانها
موجودة لا يجب صرفها في الحج مع الحرج في ترك الشراء و يجب صرفها فيه مع عدم
الحرج.
و ربما
يقال بالفرق في ذلك بين بيع الأعيان إذا كانت عنده و بين شرائها إذا كانت
أثمانها عنده بان بيع ما عنده أصعب من عدم شراء ما ليس عنده في نظر العقلاء، فيكون
تحمله أشق و لا سيما إذا جرت عادته على استعمال ما عنده، فان في ترك العادة من
الصعوبة ما لا تتحمل عادة.
(و لكن
الأقوى) عدم التفاوت بين بيع عين المستثنيات و الشراء بأثمانها فإنه مع
الحرج في انتفائها كما لا يجب البيع مع وجود أعيانها لا يجب صرف الأثمان في الحج
مع وجود ثمنها، و مع عدم الحرج كما يجب بيع الموجود من أعيانها يجب صرف ثمنها في
الحج، و ما ذكر من التفاوت في البيع و الشراء من المشقة بحث صغروي يرجع الى تحقق
الحرج في الشراء أكثر من تحققه في البيع و الكلام في المقام في الكبرى و هو حكم
الشراء مع فرض الحرج في تركه بما لا يتحمل عادة سواء كان مساويا مع الحرج المتحقق
في البيع أو متفاوتا معه بالزيادة و النقصان.
(بقي
الكلام) فيما فصل المصنف (قده) بين ما إذا باع المستثنيات عند وجودها بقصد
التبديل أو لا بقصده، و حكم في الأول بعدم وجوب صرف ثمنها
اسم الکتاب : مصباح الهدى في شرح العروة الوثقى المؤلف : الآملي، الشيخ محمد تقى الجزء : 11 صفحة : 336