responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مصباح الهدى في شرح العروة الوثقى المؤلف : الآملي، الشيخ محمد تقى    الجزء : 11  صفحة : 335

قال في الجواهر و من لم يكن له هذه المستثنيات استثنى له أثمانها كما في الدروس و المسالك و غيرهما و استجوده في المدارك إذا دعت الضرورة اليه، و هو كذلك، اما مع الاستعناء عنها أو عن بعضها باستئجار و نحوه و وثق بحصوله عادة و لم يكن عليه في ذلك مشقة فمشكل (انتهى ما في الجواهر).

اعلم ان تنقيح البحث في هذه الفروع تارة يقع بالنظر الى اعتبار هذه المستثنيات في تحقق الاستطاعة العرفية، و اخرى من جهة كون انتفائها و فقدانها في تعيشه موجبا للحرج و كون الضرورة داعية إليها في التعيش (فعلى الأول) يمكن الفرق بين وجودها عنده و بين وجود أثمانها بكون وجودها معتبرا في صدق الاستطاعة بمعنى استثنائها و عدم وجوب بيعها لصرف ثمنها في الحج (و على الثاني) بعدم اعتبارها في صدق الاستطاعة و وجوب ثمنها في الحج، و الفرق هو الاستفادة من دليل اعتبار ما يحج به و تمكنه مما يحتاج من مؤنة، حيث ان الظاهر منه هو وجود تلك المؤن عنده زائدا عما عنده مما يحتاج اليه من مؤن الحضر لا تبديل ما عنده من مؤن الحضر بما يحتاج اليه للسفر من الزاد و الراحلة و عليه فلو كان عنده شي‌ء من المستثنيات لم يجب عليه تبديله بما يحتاج إليه في السفر، لان وجوب الحج عليه متوقف على تمكنه من مؤنة السفر زائدا عما يحتاج إليه في الحضر، و لو لم يكن عنده شي‌ء من المستثنيات و كانت عنده أثمانها لا يكون صرف أثمانها في مؤنة السفر موجبا لتبديل ما عليه مما يعيش به في الحضر فيجب صرف ما عنده من الثمن في الحج إذا لم يكن ترك صرفه في شراء ما يحتاج إليه في الحضر حرجا، و لعله بذلك يفرق بين المقامين فيقال بعدم وجوب بيع المستثنيات إذا كانت أعيانها عنده، و بعدم جواز صرف ما عنده من أثمانها في شرائها إذا لم تكن أعيانها عنده و كانت أثمانها موجودة عنده.

و لعله لذلك قوى في الجواهر عدم وجوب بيعها لو كان يمكنه الاعتياض‌

اسم الکتاب : مصباح الهدى في شرح العروة الوثقى المؤلف : الآملي، الشيخ محمد تقى    الجزء : 11  صفحة : 335
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست