responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مصباح الهدى في شرح العروة الوثقى المؤلف : الآملي، الشيخ محمد تقى    الجزء : 11  صفحة : 334

يجب بيع الزائد عن المستثنى لانه مما يمكن ان يحج به ببيعه كذا يجب بيع المستثنى إذا أمكنه الاشتراء بالأنقص منه قيمة إذا كان لائقا بحاله، و قياس الحج بالكفارة غير صحيح، مع انه مع الفارق حيث ان العتق في الكفارة مما له البدل، و ذلك بخلاف الحج، حيث انه مما ليس له البدل، و لا مدخلية لعدم زيادة العين عن الحاجة بعد ان لم تكن خصوصيته فيها و كون المدار على تحقق ما يحج به و لو بتبديل العين بعين أخرى لائقة بحاله.

(و بما ذكرناه يظهر) بطلان الرجوع الى أصالة عدم وجوب الاعتياض و ذلك لانتفاء الشك عنه بالدليل المذكور الدال على وجوبه، و التمسك بالحرج فاسد لكون فرض الكلام فيما لم يكن حرج في التبديل، و مقتضى ما ذكرناه عدم الفرق في الزيادة بعد كونها مما يكفيه في نفقة الحج أو تتميمها بين كونها معتدا بها أو غيره (فما في المتن) من انها لو كانت بحيث لا يعتنى بها أمكن دعوى عدم الوجوب (مما لا ينبغي ذكره) لانه بعد فرض كون ما لا يعتنى به كافيا في نفقة حجه أو تتميمه لا ينبغي التأمل في وجوب الاعتياض و عدم الاعتناء بكونه مما لا يعتنى، و لعل وجهه عنده انصراف الدليل عنه، و هو مندفع بكون المدار على صدق الاستطاعة و كونه واجدا لما يحج به، و اللّه العالم.

[مسألة (13) إذا لم يكن عنده من الأعيان المستثنيات]

مسألة (13) إذا لم يكن عنده من الأعيان المستثنيات لكن كان عنده ما يمكن شرائها به من النقود أو نحوها ففي جواز شرائها و ترك الحج اشكال، بل الأقوى عدم جوازه الا ان يكون عدمها موجبا للحرج عليه، فالمدار في ذلك هو الحرج و عدمه و حينئذ فإن كانت موجودة و باعها بقصد التبديل باخر لم يجب صرف ثمنها في الحج فحكم ثمنها حكمها و لو باعها لا بقصد التبديل وجب بعد البيع صرف ثمنها في الحج الا مع الضرورة إليها على حد الحرج في عدمها.

اسم الکتاب : مصباح الهدى في شرح العروة الوثقى المؤلف : الآملي، الشيخ محمد تقى    الجزء : 11  صفحة : 334
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست