responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مصباح الهدى في شرح العروة الوثقى المؤلف : الآملي، الشيخ محمد تقى    الجزء : 11  صفحة : 333

الأصل عدم وجوب التبديل، و الأقوى الأول إذا لم يكن فيه حرج أو نقص عليه و كانت الزيادة معتدا بها كما إذا كانت له دار تسوى مأة و أمكن تبديلها بما يسوى خمسين مع كونه لائقا بحاله من غير عسر فإنه يصدق الاستطاعة نعم لو كانت الزيادة قليلة جدا بحيث لا يعتنى بها أمكن دعوى عدم الوجوب و ان كان الأحوط التبديل أيضا.

المحكي عن التذكرة و الدروس انه لو كانت الأعيان المستثنيات زائدة عن اللائق به بحسب قيمتها لا عينها و أمكنه تبديلها بما يكون انقص قيمة منها إذا كان الناقص أيضا مما يليق به وجب تبديلها، و اختاره في المسالك أيضا حيث قال: و المراد بها ما يليق بعادته و مكانه و شرفه، فالزائد عن ذلك و لو في وصفه يباع (انتهى) و قواه في الجواهر حيث يقول: و الأقوى وجوب البيع لو علت و أمكن بيعها و شراء ما يليق به من ذلك بأقل من ثمنها، و استدل له بان الوجه في استثنائها هو الحرج لا النص المخصوص لكي يتمسك بإطلاقه، و المفروض انتفاء الحرج في تبديلها مع كون التبديل كافيا لصرف الزائد في نفقة حجه أو تتميمه به.

و المحكي عن المحقق الثاني عدم وجوب الاستبدال، و احتمله كاشف اللثام و حكى احتماله عن التذكرة، و استدل له في كشف اللثام بأنه كالكفارة، حيث انه إذا وجب عليه عتق عبد و كان له عبد لا يزيد عما يحتاج اليه بعينه و يزيد بقيمته بحيث لو باعه أمكن ان يشترى بثمنه عبدين يعتق أحدهما و يرفع حاجته بالاخر فإنه لا يجب عليه بيعه، و بأنه لا يزيد العين عن الحاجة، و بأصالة عدم وجوب الاعتياض، و بالحرج العظيم فيه، هذا.

(و الأقوى) هو وجوب الإبدال لأن المدار في الاستطاعة هو وجود ما يحج به من عين أو نقد أو متاع أو نحو ذلك، و المفروض تحققه عنده، فكما‌

اسم الکتاب : مصباح الهدى في شرح العروة الوثقى المؤلف : الآملي، الشيخ محمد تقى    الجزء : 11  صفحة : 333
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست