اسم الکتاب : مصباح الهدى في شرح العروة الوثقى المؤلف : الآملي، الشيخ محمد تقى الجزء : 11 صفحة : 333
الأصل عدم وجوب التبديل، و الأقوى الأول إذا لم يكن فيه حرج أو نقص
عليه و كانت الزيادة معتدا بها كما إذا كانت له دار تسوى مأة و أمكن تبديلها بما
يسوى خمسين مع كونه لائقا بحاله من غير عسر فإنه يصدق الاستطاعة نعم لو كانت
الزيادة قليلة جدا بحيث لا يعتنى بها أمكن دعوى عدم الوجوب و ان كان الأحوط
التبديل أيضا.
المحكي عن
التذكرة و الدروس انه لو كانت الأعيان المستثنيات زائدة عن اللائق به بحسب قيمتها
لا عينها و أمكنه تبديلها بما يكون انقص قيمة منها إذا كان الناقص أيضا مما يليق
به وجب تبديلها، و اختاره في المسالك أيضا حيث قال: و المراد بها ما يليق بعادته و
مكانه و شرفه، فالزائد عن ذلك و لو في وصفه يباع (انتهى) و قواه في الجواهر حيث
يقول: و الأقوى وجوب البيع لو علت و أمكن بيعها و شراء ما يليق به من ذلك بأقل من
ثمنها، و استدل له بان الوجه في استثنائها هو الحرج لا النص المخصوص لكي يتمسك
بإطلاقه، و المفروض انتفاء الحرج في تبديلها مع كون التبديل كافيا لصرف الزائد في
نفقة حجه أو تتميمه به.
و المحكي
عن المحقق الثاني عدم وجوب الاستبدال، و احتمله كاشف اللثام و حكى احتماله عن
التذكرة، و استدل له في كشف اللثام بأنه كالكفارة، حيث انه إذا وجب عليه عتق عبد و
كان له عبد لا يزيد عما يحتاج اليه بعينه و يزيد بقيمته بحيث لو باعه أمكن ان
يشترى بثمنه عبدين يعتق أحدهما و يرفع حاجته بالاخر فإنه لا يجب عليه بيعه، و بأنه
لا يزيد العين عن الحاجة، و بأصالة عدم وجوب الاعتياض، و بالحرج العظيم فيه، هذا.
(و
الأقوى) هو وجوب الإبدال لأن المدار في الاستطاعة هو وجود ما يحج به من عين
أو نقد أو متاع أو نحو ذلك، و المفروض تحققه عنده، فكما
اسم الکتاب : مصباح الهدى في شرح العروة الوثقى المؤلف : الآملي، الشيخ محمد تقى الجزء : 11 صفحة : 333