responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مصباح الهدى في شرح العروة الوثقى المؤلف : الآملي، الشيخ محمد تقى    الجزء : 11  صفحة : 332

كفايته فيجب بيع المملوكة و كذا الحال في سائر المستثنيات إذا ارتفعت حاجته فيها بغير المملوكة لصدق الاستطاعة حينئذ إذا لم يكن ذلك منافيا لشأنه و لم يكن عليه حرج في ذلك نعم لو لم تكن موجودة و أمكنه تحصيلها لم يجب عليه ذلك فلا يجب بيع ما عنده و في ملكه، و الفرق عدم صدق الاستطاعة في هذه الصورة بخلاف الصورة الأولى إلا إذا حصلت بلا سعى منه أو حصلها مع عدم وجوبه فإنه بعد التحصيل يكون كالحاصل أولا.

المدار في ذلك على صدق الاستطاعة، فلو كان بيده دار موقوفة أو كتب موقوفة أو أثاث بيت كذلك من فرش و بساط و نحو ذلك و لم يكن عليه حرج في استعمالها و كانت مما ترتفع بها حاجته و كان له مثل ذلك من ماله و أمكن بيعه و صرف ثمنه في طريق الحج وجب عليه ذلك، و اما لو لم تكن هذه الأمور موجودة و لكنه يمكن له تحصيله لم يجب عليه، لعدم صدق الاستطاعة عليه بل يصدق عليه انه مستطيع في تحصيل الاستطاعة، و قد مر انها لا يجب تحصيلها و لو تمكن منه، و هذا ظاهر.

و الى ذلك يشير ما في الدروس من قوله و لا يجب بيعها لو كان يمكنه الاعتياض عنها بالاوقاف العامة و شبهها قطعا، (و ما في الجواهر) من ان الأقوى عدم وجوب بيعها لو كان يمكنه الاعتياض عنها بالأوقات العامة و شبهها (انتهى) فان الظاهر منهما هو إمكان الاعتياض عند عدم وجود الأوقات العامة عنده، (و حمل) كلامهما (قدس سرهما) على ما إذا كان الاعتياض منافيا لشأنه أو كان فيه حرج عليه (بعيد غير محتاج اليه).

[مسألة (12) لو لم تكن المستثنيات زائدة عن اللائق بحاله بحسب عينها]

مسألة (12) لو لم تكن المستثنيات زائدة عن اللائق بحاله بحسب عينها لكن كانت زائدة بحسب القيمة و أمكن تبديلها بما يكون أقل قيمة مع كونه لائقا بحاله أيضا فهل يجب التبديل للصرف في نفقة الحج أو لتتميمها قولان من صدق الاستطاعة، و من عدم زيادة العين عن مقدار الحاجة و

اسم الکتاب : مصباح الهدى في شرح العروة الوثقى المؤلف : الآملي، الشيخ محمد تقى    الجزء : 11  صفحة : 332
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست