responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مصباح الهدى في شرح العروة الوثقى المؤلف : الآملي، الشيخ محمد تقى    الجزء : 11  صفحة : 325

حجة الإسلام أو باجزائه لا يختص بما إذا كان امامه ميقات أخر، بل و لا يختص وجوب حجة الإسلام عليه بما إذا كان امامه ميقات أخر.

[مسألة (7) إذا كان من شأنه ركوب المحمل أو الكنيسة]

مسألة (6) إذا كان من شأنه ركوب المحمل أو الكنيسة و لم يوجد سقط الوجوب و لو وجد و لم يوجد شريك للشق الأخر فان لم يتمكن من اجرة الشقين سقط أيضا و ان تمكن فالظاهر الوجوب لصدق الاستطاعة فلا وجه لما عن العلامة من التوقف فيه لان بذل المال له خسران لا مقابل له نعم لو كان بذله مجحفا و مضرا بحاله لم يجب كما هو الحال في شراء ماء الوضوء.

قد عرفت في المسألة الرابعة اعتبار الراحلة في الاستطاعة بما يناسب حال الراكب ضعة و شرفا، فان كان من شأنه ركوب المحمل أو الكنيسة و لم يوجد سقط الوجوب، و لو وجد و وجد شريك للشق الأخر فهو، و لو لم يوجد فمع عدم تمكنه من اجرة الشق الأخر سقط الوجوب أيضا، و مع تمكنه منها فان وجد جالس في الشق الأخر مجانا أو أمكن حفظ التعادل بوضع جسم ثقيل أو غير ذلك وجب أيضا لصدق الاستطاعة.

لكن المحكي عن التذكرة انه ان لم يجد شريكا و تمكن من المحمل بتمامه احتمل الوجوب للاستطاعة، و العدم لان بذل المال له خسران لا مقابل له (انتهى) و ظاهره التوقف، و لا وجه له بعد صدق الاستطاعة و توقف مسيره على إعطاء أجرة الشقين و تمكنه من إعطائها فيكون ما يقابل الشق الأخر مثل ما يقابل احد الشقين، و هو كونه سببا للوصول إلى مكة لاداء فريضة الحج، فلا يصح حينئذ قوله (قده) ان بذل المال له خسران لا مقابل له، اللهم لا ان يكون بذله مجحفا مضرا بحاله كما سيذكر في المسألة الاتية، فإنه لا يجب معه الحج لعموم دليل نفى العسر و الحرج و قاعدة لا ضرر.

اسم الکتاب : مصباح الهدى في شرح العروة الوثقى المؤلف : الآملي، الشيخ محمد تقى    الجزء : 11  صفحة : 325
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست