responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مصباح الهدى في شرح العروة الوثقى المؤلف : الآملي، الشيخ محمد تقى    الجزء : 11  صفحة : 326

[مسألة (8) غلاء أسعار ما يحتاج اليه]

مسألة (8) غلاء أسعار ما يحتاج اليه أو اجرة المركوب في تلك السنة لا يوجب السقوط و لا يجوز التأخير عن تلك السنة مع تمكنه من القيمة بل و كذا لو توقف على الشراء بأزيد من ثمن المثل و القيمة المتعارفة بل و كذا لو توقف على بيع أملاكه بأقل من ثمن المثل لعدم وجود راغب في القيمة المتعارفة فما عن الشيخ من سقوط الوجوب ضعيف نعم لو كان الضرر مجحفا بماله مضرا بحاله لم يجب و الا فمطلق الضرر لا يرفع الوجوب بعد صدق الاستطاعة و شمول الأدلة فالمناط هو الإجحاف و الوصول الى حد الحرج الرافع للتكليف.

غلاء أسعار ما يحتاج اليه من الزاد و الراحلة بحسب القيمة السوقية لا يوجب سقوط وجوب الحج مع التمكن من أداء القيمة و لو كان عالما بتنزل السعر في السنة الاتية فلا يجوز تأخير الحج عن تلك السنة لذلك إذا لم يكن إجحافا مضرا بحاله، و ذلك لتحقق الاستطاعة و فورية وجوب الحج و عدم ما يوجب جواز التأخير.

و لو توقف حجة في هذه السنة على شراء الزاد بأزيد من ثمن المثل و القيمة السوقية المتعارفة من غير ان يرتفع السعر في السوق ففي وجوب الحج و عدمه قولان، المحكي عن الشيخ في النهاية و المبسوط هو الأخير، و استدل له بالأصل و قاعدة نفى الضرر و بان من خاف على ماله التلف لم يجب الحج عليه حفظا للمال، و كذا هنا (و الفرق) بين من يخاف على ماله و بين المقام بكون العوض في مقام الخوف من تلف المال على عهدة الناس و هو ينقطع و لا يستمر، و في المقام على اللّه سبحانه و هو الثواب الدائم الذي لا ينقطع (غير فارق) بالنسبة إلى إسقاط الوجوب.

(المشهور) شهرة عظيمة بين المتأخرين- كما في الجواهر- هو الأول و‌

اسم الکتاب : مصباح الهدى في شرح العروة الوثقى المؤلف : الآملي، الشيخ محمد تقى    الجزء : 11  صفحة : 326
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست