responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مصباح الهدى في شرح العروة الوثقى المؤلف : الآملي، الشيخ محمد تقى    الجزء : 11  صفحة : 324

وجهه (و ربما يستدل للأول) اى لوجوب الحج- بصحيح معاوية بن عمار قال قلت لأبي عبد اللّه عليه السّلام الرجل يمر مجتازا يريد اليمن أو غيرها من البلدان و طريقه بمكة فيدرك الناس و هم يخرجون الى الحج فيخرج معهم الى المشاهد، فيجزيه ذلك عن حجة الإسلام؟ قال عليه السّلام نعم» لكن في دلالته على وجوب الحج على من لم يكن مستطيعا في بلده و صار مستطيعا من غير بلده تأمل، بل هذا يدل على انه لم يخرج من بلده بقصد الحج و ان السؤال قد وقع من هذه الجهة، اللهم الا ان يكون المراد ان ترك قصد الحج من بلده كان لعدم استطاعته له، و لا ظهور للخبر في ذلك.

(الأمر الثاني) لا فرق في البلد الذي حصل له الاستطاعة بين ان يكون قبل الميقات أو كان في الميقات نفسه، و لا فيما كان قبل الميقات بين القريب اليه و البعيد عنه، كل ذلك لأجل صدق الاستطاعة، المقتضي لوجوب الحج عليه.

(الأمر الثالث) لو أحرم من الميقات متسكعا ثم صار مستطيعا ففي وجوب حجة الإسلام عليه و عدمه وجهان، أقواهما الأخير، و ذلك لتوقف الإتيان بها اما على بطلان إحرام ما أحرم به متسكعا أو احتسابه من حجة الإسلام و اجزائه عنها كما في الصبي الذي يبلغ قبل إتمام الوقوف بالمشعر و العبد الذي ينعتق قبله إذا كانا مستطيعين، حيث يجزى حجهما عن حجة الإسلام- كما تقدم- أو بالعدول عما هو متلبس به بعد حصول الاستطاعة الى حجة الإسلام، و لم يقم دليل على صحة شي‌ء من هذه الأمور الثلاثة و لا يمكن الالتزام بشي‌ء منها من دون قيام دليل عليه، و الإحرام الذي هو متلبس به لا ينحل الا بإتمام حجه أو بالعمرة فيما يجوز له العدول إليها، و لا يصح إنشاء إحرام أخر من المحرم لنسك كما لا يصح الدخول في صلاة بعد الإتيان بتكبيرة الإحرام لصلاة اخرى (و كيف كان) فعلى تقدير وجوب حجة الإسلام عليه بإبطال الإحرام الذي هو متلبس به أو بعد و له الى‌

اسم الکتاب : مصباح الهدى في شرح العروة الوثقى المؤلف : الآملي، الشيخ محمد تقى    الجزء : 11  صفحة : 324
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست