responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مصباح الهدى في شرح العروة الوثقى المؤلف : الآملي، الشيخ محمد تقى    الجزء : 11  صفحة : 323

عنده هو عدم وجوب الاكتساب لتحصيل الزاد في السفر مطلقا طويلا كان أو قصيرا لعدم وجدان شرط الحج و هو الزاد و ان قدر على تحصيله بالاكتساب، و ان ما سواه مما افاده حشو لا طائل تحته و انما أفاده في مقابل الحشو المحكي عن مالك و بعض الشافعية، و الصواب حذفه عن الفقه، و اللّه المستعان.

[مسألة (6) انما يعتبر الاستطاعة من مكانه لا من بلده]

مسألة (5) انما يعتبر الاستطاعة من مكانه لا من بلده فالعراقي إذا استطاع و هو في الشام وجب عليه و ان لم يكن عنده بقدر الاستطاعة من العراق بل لو مشى الى ما قبل الميقات متسكعا أو لحاجة أخرى من تجارة أو غيرها و كان له هناك ما يمكن ان يحج به وجب عليه بل لو أحرم متسكعا فاستطاع و كان امامه ميقات أخر أمكن ان يقال بالوجوب عليه و ان كان الأخير لا يخلو عن إشكال.

في هذه المسألة أمور (الأول).

لو اتفق كون المكلف في غير بلده و له حينئذ ما يحج به من ذلك البلد الذي هو فيه فعلا و لا يكفيه لو أراد ان يحج من بلده بحيث لو كان في بلده لم يكن مستطيعا و لكنه يستطيع من البلد الذي هو فيه وجب عليه الحج قطعا، لصدق الاستطاعة و التمكن عرفا، فان ظاهر الآية المباركة هو تحقق الاستطاعة للمكلف أينما كان من غير خصوصية المكان، فالمكلف، أينما كان إذا استطاع سبيلا الى ان يحج وجب عليه الحج، و هذا هو ظاهر المدارك و المحكي عن الذخيرة و المستند.

(خلافا) للمحكي عن الشهيد الثاني (قده) من ان من اقام في غير بلده انما يجب عليه الحج إذا كان مستطيعا من بلده الا ان تكون اقامته في الثانية على وجه الدوام أو مع انتقال الفرض كالمجاور بمكة بعد السنتين (انتهى) و لم يتضح‌

اسم الکتاب : مصباح الهدى في شرح العروة الوثقى المؤلف : الآملي، الشيخ محمد تقى    الجزء : 11  صفحة : 323
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست