responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مصباح الهدى في شرح العروة الوثقى المؤلف : الآملي، الشيخ محمد تقى    الجزء : 11  صفحة : 322

لكل يوم قدر ما يكفيه و ظن إمكانه بجريان العادة عليه من غير مشقة وجب الحج لصدق الاستطاعة، ثم حكى عن التذكرة سقوطه ان كان السفر طويلا لما في الجمع بين الكسب و السفر من المشقة، و لإمكان انقطاعه من الكسب، ثم رد عليه بأنه منازعة لفظية، لأن المفروض إمكان الجمع و جريان العادة بعدم الانقطاع قال: و الا فالزاد أيضا قد يسرق (انتهى ما في المستند).

و لا يخفى ما فيه، لما بيناه من ان المدار في وجوب الحج على الاستطاعة الفعلية و هي تحصل بوجود الزاد و الراحلة عينا أو بوجود ما يمكن صرفه في تحصيلهما و مع عدمها لا يجب تحصيلهما لا في محله و لا في الطريق، لأنه استطاعة على تحصيل الاستطاعة مع ان شرط وجوب الحج هو الاستطاعة نفسها لا الاستطاعة على تحصيلها، نعم لو كان المعتبر من الاستطاعة من دليل العقل و حكمه بعدم الوجوب على العاجز لكان كذلك، الا ان الكلام في شرطية الاستطاعة لأصل وجوب الحج شرعا، فلا معنى لاقتضاء وجوبه المشروط بالاستطاعة لوجوب تحصيل الاستطاعة من غير فرق في ذلك بين محله و بين الطريق، فالقول بوجوب تحصيله إذا أمكن في الطريق مما لا وجه له، و ظاهر ما نقله عن التذكرة هو التفصيل بين ما كان السفر طويلا فلا يجب أو قصيرا فيجب، و لكن في ذيل العبارة المحكية ما يدل على ذهابه الى عدم الوجوب في القصير أيضا، حيث انه يقول: و ان كان السفر قصيرا فان كان تكسبه في كل يوم بقدر كفاية ذلك اليوم من غير فضل لم يلزمه الحج لانه قد ينقطع عن كسبه في أيام الحج فيتضرر، و ان كان كسبه في كل يوم يكفيه لأيامه لم يلزمه الحج أيضا للمشقة و لانه غير واجد لشرط الحج، و هو أحد وجهي الشافعية و الثاني الوجوب، و به قال مالك مطلقا (انتهى ما في التذكرة).

و لا يخفى ان ما استدل به انما هو في مقابل الشافعي و مالك و ان الحكم‌

اسم الکتاب : مصباح الهدى في شرح العروة الوثقى المؤلف : الآملي، الشيخ محمد تقى    الجزء : 11  صفحة : 322
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست