responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مصباح الهدى في شرح العروة الوثقى المؤلف : الآملي، الشيخ محمد تقى    الجزء : 11  صفحة : 321

و حكم العرف بعدم استطاعة من ليس له من الراحلة ما يناسب حاله شرفا كما لا يخفى و اما تقييد دليل نفى الحرج بصحيح ابى بصير و نحوه كما عن بعض ففيه ما لا يخفى لما عرفت من اعراض الأصحاب عن العمل به، مع ان مثل دليل نفى الحرج غير قابل للتقييد لأنها من الاحكام الامتنانية الآبية عن التخصيص و التقييد و اللّه الهادي.

[مسألة (5) إذا لم يكن عنده الزاد]

مسألة (5) إذا لم يكن عنده الزاد و لكن كان كسوبا يمكن تحصيله بالكسب في الطريق لاكله و شربه و غيرهما من بعض حوائجه هل يجب عليه أولا، الأقوى عدمه و ان كان أحوط.

قد عرفت في المسألة الثالثة ان المدار في وجوب الحج على صدق الاستطاعة على ما في يده مما يمكنه صرفه في تحصيل الزاد أو الراحلة، و لا يشترط وجودهما فعلا، بل يكفي في وجوب الحج وجود ما يمكن صرفه في تحصيلهما و لو من مال غيره إذا كان باذن مالكه، و هذا هو الاستطاعة الفعلية و اما مع عدمه فلا يجب عليه الحج و ان تمكن من تحصيله، و هي الاستطاعة التقديرية- اعنى الاستطاعة في تحصيل الاستطاعة، فلو تمكن من تحصيل الزاد بالكسب في محله فلا يجب عليه تحصيله لكي تحصل له الاستطاعة على الحج، و ذلك لان وجوب الحج مشروط بالاستطاعة، و فعليته تتوقف على فعلية الاستطاعة فلا يعقل ان يصير منشأ لوجوب تحصيلها، الا بخطاب أخر نفسي و ان كان بملاك مقدمي غيري، و هذا فيما إذا كان الفاعل قادرا على تحصيلها في محله مما لا خلاف فيه.

و اما لو كان كسوبا يمكن له تحصيله بالكسب في الطريق لاكله و شربه و غيرهما من حوائجه ففي وجوبه عليه و عدمه قولان، المحكي من المستند هو الأول، قال: و لو لم يجد الزاد و لكن كان كسوبا يتمكن من الاكتساب في الطريق‌

اسم الکتاب : مصباح الهدى في شرح العروة الوثقى المؤلف : الآملي، الشيخ محمد تقى    الجزء : 11  صفحة : 321
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست