responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مصباح الهدى في شرح العروة الوثقى المؤلف : الآملي، الشيخ محمد تقى    الجزء : 11  صفحة : 316

[مسألة (3) لا يشترط وجودهما عينا عنده]

مسألة (3) لا يشترط وجودهما عينا عنده بل يكفى وجود ما يمكن صرفه في تحصيلهما من المال من غير فرق بين النقود و الاملاك من البساتين و الدكاكين و الخانات و نحوها و لا يشترط إمكان حمل الزاد معه بل يكفي إمكان تحصيله في المنازل بقدر الحاجة و مع عدمه فيها يجب حمله مع الإمكان من غير فرق بين علف الدابة و غيره و مع عدمه يسقط الوجوب.

في هذه المسألة أمران.

(الأول) لا اشكال و لا خلاف في عدم اشتراط وجود عين الزاد و الراحلة في تحقق الاستطاعة بل يكفي في تحققها وجود ما يمكن صرفه في تحصيلهما- كما صرح به في محكي التذكرة و غيره، و لا فرق في وجود ما يمكن صرفه في ذلك بين ان يكون ملكا له أو بذله له غيره- على ما سيأتي- من غير فرق بين ان يكون من النقود أو الاعراض من الأموال المنقولة، أو غيرها كالبساتين و الدور و الدكاكين و الخانات و غيرها، و ذلك لصدق الاستطاعة في جميع ذلك، و هي و ان فسرت في غير واحد من الاخبار بالزاد و الراحلة، المقتضي للجمود على ظاهرها لا اشتراط عينهما، لكن في غير واحد من الاخبار أيضا ما يستفاد منه كفاية وجود ما يمكن صرفه في تحصيلهما، كما في قول الباقر عليه السّلام في صحيح محمد بن مسلم و قول الصادق عليه السّلام في صحيح للحلبي: «يكون له ما يحج به» حيث انه يشمل ما لو كان عنده ما يمكنه صرفه في تحصيلهما.

(و كيف كان) فالمدار على صدق الاستطاعة، و هو يتحقق مع وجود ما يمكن صرفه في تحصيلهما.

(و استدل له في المدارك) بان الحج و ان كان واجبا مشروطا بالاستطاعة الا انه بعد حصولها يصير وجوبه مطلقا، فيكون ما يتوقف عليه من المقدمات واجبا (انتهى) و تبعه في الاستدلال به صاحب الجواهر (و لا يخفى) ان الواجب المشروط بعد تحقق شرطه لا يصير مطلقا، بل هو مشروط قد تحقق شرطه.

اسم الکتاب : مصباح الهدى في شرح العروة الوثقى المؤلف : الآملي، الشيخ محمد تقى    الجزء : 11  صفحة : 316
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست