responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مصباح الهدى في شرح العروة الوثقى المؤلف : الآملي، الشيخ محمد تقى    الجزء : 11  صفحة : 315

تفصيل بين البعيد و القريب (خلافا) لمن فصل بينهما بالقول بعدم اعتبارها في وجوب الحج على القريب الا مع الحاجة إليها إليها مع القول باعتبارها في وجوبه على البعيد- و لو مع الحاجة إليها- (و منشأ الفرق) أمران (أحدهما) دعوى كونه مقتضى الجمع بين الاخبار المتقدمة في المسألة السابقة بحمل الطائفة الأولى الدالة على اعتبار الراحلة مطلقا- على البعيد، و حمل الطائفة الثانية الدالة على كفاية التمكن من المشي- على القريب، كما تقدم مع ما فيه (و ثانيهما) دعوى انصراف الأخبار الدالة على اعتبار الراحلة عن القريب لعدم احتياجه إليها غالبا.

و لا يخفى ما في الأمرين، لعدم قرينة على الحمل المذكور في الوجه الأول- كما تقدم في المسألة السابقة، و لمنع الانصراف المدعى، و مع تسليمه فليس كل انصراف مضرا بالتمسك بالإطلاق إلا إذا انتهى الى تفاوت صدق المطلق على افراده بالتشكيك، و هو ممنوع في المقام (فالحق) عدم التفاوت بين القريب و البعيد في اعتبار الراحلة اما مطلقا أو مقيدا بالحاجة إليها.

و من ذلك ظهر الحق في الثاني و انه لا يعتبر اشتراط مسافة التقصير بين الحاج و بين مكة في اشتراط وجود الراحلة، خلافا لبعض العامة القائل باشتراطها في اعتبارها، و لا وجه له أصلا (و منه يظهر) عدم صحة اعتبار كون المسافة بينه و بين مكة بقدر الفرسخ في اشتراط وجود الراحلة كما لا وجه لنفى اعتبارها في المسير الى عرفات أو الى أدنى الحل و العود منهما إلى مكة، نعم يمكن القول بعدم دلالة الآية المباركة على اعتبار الاستطاعة لمن هو في مكة، إذ الظاهر منها اعتبار السبيل الى البيت فتختص بالافاقى، فالاية الكريمة غير متعرضة لأهل مكة، و عليه ففي المسير الى عرفات أو الى أدنى الحل و العود منهما لا بد من القول باعتبار الاستطاعة العقلية لعدم ما يدل على اعتبار الاستطاعة الشرعية فيهما، و اللّه الهادي.

اسم الکتاب : مصباح الهدى في شرح العروة الوثقى المؤلف : الآملي، الشيخ محمد تقى    الجزء : 11  صفحة : 315
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست