responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مصباح الهدى في شرح العروة الوثقى المؤلف : الآملي، الشيخ محمد تقى    الجزء : 11  صفحة : 317

(فالصواب ان يقال) انه قبل تحقق شرطه لم يكن وجوبه فعليا و لم يكن موجبا لوجوب إيجاد مقدماته لاستحالة فعلية وجوب المقدمة قبل فعلية وجوب ذيها، فلو وجبت قبل فعلية وجوب ذيها للزم ان يكون بخطاب أخر نفسي- و ان كان بملاك وجوب غيري مقدمي- حسبما حقق في الأصول- و بعد تحقق شرطه يصير وجوبه فعليا يوجب وجوب تحصيل مقدماته.

لكن هذا القدر لا يكفي في إثبات كفاية وجود ما يمكن صرفه في تحصيل الزاد و الراحلة إلا بما قلناه من ان شرط وجوب الحج ليس وجودهما بأعيانهما، بل الشرط هو وجود ما يمكن تحصيلهما به، فيرجع الى ما قلناه.

(الأمر الثاني) لا يشترط في وجوب الحج حمل الزاد معه، بل يكفي إمكان تحصيله في المنازل بقدر الحاجة، من غير فرق في ذلك بين الماء و غيره و لا بين علف الدابة و غيره، و ذلك لما عرفت في الأمر الأول من ان المدار في وجوب الحج هو صدق الاستطاعة، و هو يحصل بوجود ما يمكن صرفه في الزاد و الراحلة، و من المعلوم صدقها عند إمكان تحصيل الزاد في الطريق.

(قال العلامة قدس سره في المنتهى) و اما الماء و علف البهائم فإن كانت توجد في المنازل التي ينزلها على حسب العادة لم يجب عليه حملها و الا وجب مع المكنة، و مع عدمها يسقط الفرض (انتهى).

لكنه (قده) قال في التذكرة: فرق بين الطعام و بين الماء و علف الدابة و قال مع عدم وجودهما في المنازل بوجوب حمل الطعام دون الماء و علف الدابة، قال (قده) و ان كان يجد الزاد في كل منزل لم يلزمه حمله، و ان لم يجده كذلك لزمه حمله، و اما الماء و علف البهائم فإن كان يوجد في المنازل التي نبز لها على حسب العادة فلا كلام، و ان لم يوجد لم يلزمه حمله من بلده و لا من أقرب البلدان إلى مكة كأطراف الشام و نحوها لما فيه من عظيم المشقة و عدم‌

اسم الکتاب : مصباح الهدى في شرح العروة الوثقى المؤلف : الآملي، الشيخ محمد تقى    الجزء : 11  صفحة : 317
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست