responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مصباح الهدى في شرح العروة الوثقى المؤلف : الآملي، الشيخ محمد تقى    الجزء : 11  صفحة : 314

[مسألة (2) لا فرق في اشتراط وجود الراحلة بين القريب و البعيد]

مسألة (2) لا فرق في اشتراط وجود الراحلة بين القريب و البعيد حتى بالنسبة الى أهل مكة لإطلاق الأدلة فما عن جماعة من عدم اشتراطه بالنسبة إليهم لا وجه له.

في اشتراط الراحلة في وجوب الحج على القريب و عدمه قولان: المنسوب إلى إطلاق الأكثر هو الأول، و عن المنتهى ان المحكي لا يعتبر الراحلة في حقه و يكفيه التمكن من المشي (و عن التذكرة) ان القريب إلى مكة لا يعتبر في حقه وجود الراحلة إذا لم يكن محتاجا إليها، و في المدارك: اعترف الأصحاب بعدم اعتبار الراحلة في حق القريب إذا تمكن من المشي من غير مشقة، و في الجواهر دعوى عدم وجدان الخلاف في عدم اعتبار الراحلة للقريب.

و ليعلم ان الكلام في اشتراط الراحلة في وجوب الحج على القريب قد يقع بالنسبة إلى مطلق القريب سواء كان في مكة أو ما قاربها سواء كان بينه و بين مكة مسافة التقصير أو أقل، و فيما كان بينه و بين مكة أقل من مسافة التقصير سواء كانت مسافته قريبة إلى مسافة التقصير أو لم تكن، و فيما لم تكن كذلك سواء كما بقدر الفرسخ أو أقل منه أو أزيد، و قد يقع الكلام بالنسبة الى من كان بينه و بين مكة أقل من مسافة التقصير سواء كانت بقدر الفرسخ أو أزيد، و قد يقع بالنسبة الى من كان بينه و بين مكة أقل من فرسخ، و قد يقع بالنسبة الى من كان في مكة باعتبار المضي الى عرفات أو الى أدنى الحل و العود إلى مكة في العمرة المفردة.

اما الأول- أعني مطلق القريب سواء كان في مكة أو في غيرها فالأقوى عدم الفرق بينه و بين البعيد في اشتراط الوجوب بالزاد و الراحلة عند الحاجة إليها، و عدمه عند عدمها، بناء على اعتبار الحاجة إليها في اشتراط وجوب الحج بوجودها على البعيد، و ذلك لإطلاق ما يدل على اعتبارها في وجوب الحج من غير‌

اسم الکتاب : مصباح الهدى في شرح العروة الوثقى المؤلف : الآملي، الشيخ محمد تقى    الجزء : 11  صفحة : 314
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست