اسم الکتاب : مصباح الهدى في شرح العروة الوثقى المؤلف : الآملي، الشيخ محمد تقى الجزء : 11 صفحة : 314
[مسألة (2) لا فرق في اشتراط وجود الراحلة بين القريب و البعيد]
مسألة (2)
لا فرق في اشتراط وجود الراحلة بين القريب و البعيد حتى بالنسبة الى أهل مكة
لإطلاق الأدلة فما عن جماعة من عدم اشتراطه بالنسبة إليهم لا وجه له.
في اشتراط
الراحلة في وجوب الحج على القريب و عدمه قولان: المنسوب إلى إطلاق الأكثر هو
الأول، و عن المنتهى ان المحكي لا يعتبر الراحلة في حقه و يكفيه التمكن من المشي
(و عن التذكرة) ان القريب إلى مكة لا يعتبر في حقه وجود الراحلة إذا لم يكن محتاجا
إليها، و في المدارك: اعترف الأصحاب بعدم اعتبار الراحلة في حق القريب إذا تمكن من
المشي من غير مشقة، و في الجواهر دعوى عدم وجدان الخلاف في عدم اعتبار الراحلة
للقريب.
و ليعلم
ان الكلام في اشتراط الراحلة في وجوب الحج على القريب قد يقع بالنسبة إلى مطلق
القريب سواء كان في مكة أو ما قاربها سواء كان بينه و بين مكة مسافة التقصير أو
أقل، و فيما كان بينه و بين مكة أقل من مسافة التقصير سواء كانت مسافته قريبة إلى
مسافة التقصير أو لم تكن، و فيما لم تكن كذلك سواء كما بقدر الفرسخ أو أقل منه أو
أزيد، و قد يقع الكلام بالنسبة الى من كان بينه و بين مكة أقل من مسافة التقصير
سواء كانت بقدر الفرسخ أو أزيد، و قد يقع بالنسبة الى من كان بينه و بين مكة أقل
من فرسخ، و قد يقع بالنسبة الى من كان في مكة باعتبار المضي الى عرفات أو الى أدنى
الحل و العود إلى مكة في العمرة المفردة.
اما الأول- أعني مطلق
القريب سواء كان في مكة أو في غيرها فالأقوى عدم الفرق بينه و بين البعيد في
اشتراط الوجوب بالزاد و الراحلة عند الحاجة إليها، و عدمه عند عدمها، بناء على
اعتبار الحاجة إليها في اشتراط وجوب الحج بوجودها على البعيد، و ذلك لإطلاق ما يدل
على اعتبارها في وجوب الحج من غير
اسم الکتاب : مصباح الهدى في شرح العروة الوثقى المؤلف : الآملي، الشيخ محمد تقى الجزء : 11 صفحة : 314