responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مصباح الهدى في شرح العروة الوثقى المؤلف : الآملي، الشيخ محمد تقى    الجزء : 11  صفحة : 311

قال عليه السّلام يكون له ما يحج به، قال قلت من عرض عليه ما يحج به فاستحيى من ذلك أ هو ممن يستطيع اليه سبيلا، قال عليه السّلام نعم، ما شأنه يستحيي و لو على حمار أجدع أبتر، ان كان يطيق ان يمشى بعضا و يركب بعضا فليحج (و صحيح الحلبي) عن الصادق عليه السّلام في قول اللّه عز و جل وَ لِلّٰهِ عَلَى النّٰاسِ حِجُّ الْبَيْتِ مَنِ اسْتَطٰاعَ إِلَيْهِ سَبِيلًا ما السبيل، قال عليه السّلام يكون له ما يحج به، قال قلت من عرض عليه ما يحج به فاستحيى من ذلك، أ هو ممن يستطيع اليه سبيلا، قال عليه السّلام نعم، ما شأنه أن يستحيي و لو يحج على حمار أبتر، و ان كان ممن يستطيع ان يمشى بعضها و يركب بعضها فليحج.

(و لا يخفى) ان مقتضى الصناعة في الجمع بين هاتين الطائفتين هو حمل الطائفة الأولى على من لم يتمكن من المشي إلى الحج، لإطلاقها بالنسبة الى من يتمكن منه و من لم يتمكن، و اختصاص الطائفة الثانية بمن يتمكن منه- كما هو القاعدة في باب العام و الخاص و المطلق و المقيد في جميع موارد اجتماعهما مع انه في المقام اولى لكون الطائفة الأولى منزلة على الغالب الذي لا يتمكن من الحج ماشيا، بل منصرف إليه لأجل الغلبة المذكورة.

لكن هذا الجمع يتوقف على تكافؤ الطائفتين من حيث السند، و الطائفة الثانية ساقطة عن الحجية بإعراض الأصحاب عن الأخذ بها فلا تقاوم مع الطائفة الاولى في الحجية حتى يقيد بها إطلاق الطائفة الاولى، و لعل هذا المورد من الموارد التي يقطع بإعراض الأصحاب عن العمل بما وصل إليهم من الخبر مع كونه بمرئي منهم و مسمع و هو موجب لوهنه الموجب لسقوطه عن الحجية على ما مر منا مرارا في هذا الشرح.

قال في الحدائق- بعد نقله الطائفة الثانية-: و مقتضى هذه الاخبار انه لو أمكن المشي فحج ماشيا أو الركوب بعضه و المشي بعضا ادى به حج‌

اسم الکتاب : مصباح الهدى في شرح العروة الوثقى المؤلف : الآملي، الشيخ محمد تقى    الجزء : 11  صفحة : 311
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست