اسم الکتاب : مصباح الهدى في شرح العروة الوثقى المؤلف : الآملي، الشيخ محمد تقى الجزء : 11 صفحة : 310
يكن وجوب الحج فعليا، و ما لم يكن فعليا لم يوجب إيجاد مقدماته على
ما بين في الأصول، اللهم الا ان يقوم دليل أخر لإثبات وجوب تحصيلها ما عدا جهة
المقدمية، و هو مفقود في المقام.
(الأمر
الرابع) هل اشتراط وجود الراحلة مختص بصورة الحاجة إليها كما إذا لم يقدر على
المشي أو كان مشقة عليه أو منافيا لشرفه، أو انه يشترط مطلقا و لو مع عدم الحاجة
إليها (وجهان) مقتضى الأخبار المتقدمة في الأمر الأول و غيرها هو الأخير، و قد
ادعى عليه الإجماع في السنة غير واحد من الفقهاء كما حكى عن الناصريات و الغنية و
التذكرة و المنتهى و غير ذلك و عليه الشهرة المحققة (و لكن المحكي) عن المدارك و
الحدائق و بعض أخر هو الأول لظاهر جملة من الاخبار (كصحيح معاوية بن عمار) عن
الصادق عليه السّلام عن رجل عليه دين أ عليه ان يحج؟ قال نعم، ان حجة الإسلام
واجبة على من أطاق المشي من المسلمين و لقد كان حج مع النبي صلى اللّه عليه و آله
مشاة و لقد مر رسول اللّه صلى اللّه عليه و آله بكراع الغميم[1] فشكوا اليه
الجهد و العناء، فقال شدوا أزركم و استبطنوا[2] ففعلوا ذلك
فذهب عنهم (و خبر ابى بصير) قال قلت لأبي عبد اللّه عليه السّلام قول اللّه عز و
جل وَ لِلّٰهِ عَلَى النّٰاسِ حِجُّ الْبَيْتِ مَنِ اسْتَطٰاعَ
إِلَيْهِ سَبِيلًا، قال يخرج و يمشى، قلت لا يقدر على المشي، قال عليه السّلام يمشى و
يركب، قلت لا يقدر على ذلك أعني المشي قال يخدم القوم و يخرج معهم (و صحيح محمد بن
مسلم) المروي في الكافي قال قلت لأبي جعفر عليه السّلام في قول اللّه عزّ و جل وَ
لِلّٰهِ عَلَى النّٰاسِ حِجُّ الْبَيْتِ مَنِ اسْتَطٰاعَ إِلَيْهِ سَبِيلًا،
[1]
كراع الغميم واد بينه و بين المدينة نحو من مأة و ستين ميلا و بينه و بين مكة نحو
ثلاثين ميلا و من عسفان إليه ثلاثة أميال (مجمع البحرين).
[2] الأزر
بضمتين جمع أزر بالضم و هو معقد الإزار من الحقوين، و الاستبطاء ضد الإسراع، و في
بعض النسخ استبطنوا بالنون و يفسر بشد الإزار على البطن، و لا يخلو من تكلف و يشبه
ان يكون تصحيفا (وافى).
اسم الکتاب : مصباح الهدى في شرح العروة الوثقى المؤلف : الآملي، الشيخ محمد تقى الجزء : 11 صفحة : 310