responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مصباح الهدى في شرح العروة الوثقى المؤلف : الآملي، الشيخ محمد تقى    الجزء : 11  صفحة : 312

الإسلام مع تصريحهم بعدم الاجزاء لعدم حصول الاستطاعة الذي هو الزاد و الراحلة و لم أقف لهم على جواب شاف عن هذه الاخبار- الى ان قال- و لا اعرف لذلك معارضا سوى ما يدعونه من الإجماع على ما ذكروه (انتهى).

فانظر كيف يصرح بأنهم لم يعملوا بهذه الاخبار و انهم يدعون الإجماع على ما ذكروه و هذا شهادة على تحقق الشهرة على عدم العمل بمضمون الطائفة الثانية و على نقل الإجماعات على خلافها، و على هذا فلا يحتاج الى التكلف في الجمع بين الطائفتين لكون المقام من قبيل التعارض بين الحجة و اللاحجة، فلا حاجة الى إتعاب النفس بالجمع بينهما.

و لكن ذكر و الوجه الجمع وجوها (منها) حمل الطائفة الأولى على التقية لموافقتها لمذهب الجمهور (قال العلامة في المنتهى) اتفق علمائنا على ان الزاد و الراحلة شرطان في الوجوب فمن فقدهما أو أحدهما مع بعد مسافتة لم يجب عليه الحج و ان تمكن من المشي، و به قال الحسن و مجاهد و سعيد بن جبير و الشافعي و أبو حنيفة (انتهى) و فيه شهادة على موافقة الطائفة الاولى مع قول الجمهور.

(و فيه) ان في كلام العلامة أيضا شهادة على اتفاق الأصحاب باشتراط الزاد و الراحلة، فالطائفة الأولى مما أجمعت العصابة على العمل بها فتكون من المجمع عليه الذي لا ريب فيه و تكون الطائفة الثانية من الشاذ الذي ليس بمشهور و هذا- أي الأخذ بالمشهور و المجمع عليه- اولى من الحمل على التقية كما يظهر من الاخبار العلاجية في التعادل و الترجيح.

(و منها) حمل الطائفة الثانية على الحج المندوب- كما صنعه الشيخ في التهذيب (و أورد عليه) بعدم ملائمته مع ما ورد فيها من تفسير الاستطاعة التي اعتبرت في الآية، إذ هي معتبرة فيها لحجة الإسلام (و أجاب عنه في الجواهر) بحمل‌

اسم الکتاب : مصباح الهدى في شرح العروة الوثقى المؤلف : الآملي، الشيخ محمد تقى    الجزء : 11  صفحة : 312
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست