responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مصباح الهدى في شرح العروة الوثقى المؤلف : الآملي، الشيخ محمد تقى    الجزء : 11  صفحة : 302

و فيه ان المدار في تعيين أحدهما هو آكد ملاكه و لو كان ثابتا بالسنة و ان تقديم ما ثبت بالكتاب يختص بباب التعارض و لا ربط له بباب التزاحم، و قد يقال: بتقديم القضاء لكون سبب وجوبه و هو إفساد الحج المأذون فيه بالجماع مقدما على سبب وجوب حجة الإسلام و هو الاستطاعة الحاصلة بعد الانعتاق، و اليه يشير المصنف (قده) في المتن بقوله لسبق سببه- و فيه ان سبق سبب الوجوب لا يوجب الأهمية في الملاك، و مع فرض كون تقديم احد المتزاحمين على الأخر بملاك الأهمية عليه لا يصح القول بتقديم أسبقهما سببا، إذ قد يكون المتأخر منهما سببا أهم فلا بد من تقديمه، و الحق في هذه المرحلة هو القول بتقديم حجة الإسلام لكونها آكد ملاكا كما يظهر من كونها من أركان الدين حسبما تقدم في أول هذا الفصل، و انما صيرورتها من أركان الدين لتأكد وجوبها كالصلاة و الصيام و الزكاة.

و قد يقال بالأخير و هو عدم التزاحم بينهما بل يجب عليه الإتيان بالقضاء أولا ثم الإتيان بحجة الإسلام لكون وجوب القضاء مشروطا بالقدرة عقلا، و وجوب حجة الإسلام مشروط بالقدرة الشرعية، و لا مزاحمة بين الواجب المشروط بالقدرة العقلية عقلا و بين الواجب المشروط بالقدرة الشرعية شرعا، لكون وجوب الأول مزيلا لشرط وجوب الثاني فينتفي وجوب بانتفاء شرط وجوبه و الى ذلك يشير كاشف اللثام بقوله: و عدم الاستطاعة لحجة الإسلام إلا بعده» و ما عن بعض من منع ذلك- اى منع انتفاء القدرة الشرعية مع وجوب القضاء- مكابرة محضة، و قد حقق القول في ذلك في الأصول، و هذا الأخير هو الحقيق بالتصديق.

هذا كله على فرض فورية وجوب القضاء، و على فرض عدم فوريته ففي المتن انه تقدم حجة الإسلام لفوريتها دون القضاء، و في الجواهر (بعد نقله‌

اسم الکتاب : مصباح الهدى في شرح العروة الوثقى المؤلف : الآملي، الشيخ محمد تقى    الجزء : 11  صفحة : 302
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست