اسم الکتاب : مصباح الهدى في شرح العروة الوثقى المؤلف : الآملي، الشيخ محمد تقى الجزء : 11 صفحة : 302
و فيه ان المدار في تعيين أحدهما هو آكد ملاكه و لو كان ثابتا بالسنة
و ان تقديم ما ثبت بالكتاب يختص بباب التعارض و لا ربط له بباب التزاحم، و قد
يقال: بتقديم القضاء لكون سبب وجوبه و هو إفساد الحج المأذون فيه بالجماع مقدما
على سبب وجوب حجة الإسلام و هو الاستطاعة الحاصلة بعد الانعتاق، و اليه يشير
المصنف (قده) في المتن بقوله لسبق سببه- و فيه ان سبق سبب الوجوب لا يوجب الأهمية
في الملاك، و مع فرض كون تقديم احد المتزاحمين على الأخر بملاك الأهمية عليه لا
يصح القول بتقديم أسبقهما سببا، إذ قد يكون المتأخر منهما سببا أهم فلا بد من
تقديمه، و الحق في هذه المرحلة هو القول بتقديم حجة الإسلام لكونها آكد ملاكا كما
يظهر من كونها من أركان الدين حسبما تقدم في أول هذا الفصل، و انما صيرورتها من
أركان الدين لتأكد وجوبها كالصلاة و الصيام و الزكاة.
و قد يقال
بالأخير و هو عدم التزاحم بينهما بل يجب عليه الإتيان بالقضاء أولا ثم
الإتيان بحجة الإسلام لكون وجوب القضاء مشروطا بالقدرة عقلا، و وجوب حجة الإسلام
مشروط بالقدرة الشرعية، و لا مزاحمة بين الواجب المشروط بالقدرة العقلية عقلا و
بين الواجب المشروط بالقدرة الشرعية شرعا، لكون وجوب الأول مزيلا لشرط وجوب الثاني
فينتفي وجوب بانتفاء شرط وجوبه و الى ذلك يشير كاشف اللثام بقوله: و عدم الاستطاعة
لحجة الإسلام إلا بعده» و ما عن بعض من منع ذلك- اى منع انتفاء القدرة الشرعية مع
وجوب القضاء- مكابرة محضة، و قد حقق القول في ذلك في الأصول، و هذا الأخير هو
الحقيق بالتصديق.
هذا كله على فرض
فورية وجوب القضاء، و على فرض عدم فوريته ففي المتن انه تقدم حجة الإسلام لفوريتها
دون القضاء، و في الجواهر (بعد نقله
اسم الکتاب : مصباح الهدى في شرح العروة الوثقى المؤلف : الآملي، الشيخ محمد تقى الجزء : 11 صفحة : 302