responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مصباح الهدى في شرح العروة الوثقى المؤلف : الآملي، الشيخ محمد تقى    الجزء : 11  صفحة : 303

كلام صاحب المدارك في تقوية تقديم القضاء) قال: و هو كذلك مع فورية القضاء بل و مع عدمها في وجه (و أورد عليه) بعض الأعاظم في درسه على ما قرره بعض أفاضل تلامذته بأنه لم يظهر المراد منه، ثم وجهه بما هو بعيد (فراجع).

و عندي الوجه في ذلك ظاهر و هو كون وجوب القضاء مشروطا بالقدرة العقلية شرطا عقليا، و وجوب حجة الإسلام مشروطا بالقدرة الشرعية شرطا شرعيا، فيكون وجوب حجة الإسلام بالنسبة إلى وجوب القضاء كوجوبها مع اشتغال الذمة بالدين الذي لا يطالبه الدائن، حيث ان نفس ثبوته في الذمة مانع عن الاستطاعة التي هي شرط وجوب الحج، فان قلنا في الدين غير المطالب بانتفاء الاستطاعة يقال في المقام أيضا بعدم الاستطاعة مع اشتغال الذمة بالحج الواجب من غير فرق في ذلك بين كون الحج الثاني فرضا أو عقوبة.

و اما ما في المتن من وجه تقديم حجة الإسلام على القضاء من أجل كون وجوبه فوريا دون القضاء على ذلك الفرض (ففيه) أن فورية وجوب الواجب مع الواجب الموسع توجب تقديمه إذا كان واجبا مع اجتماعه مع الموسع، و اما إذا كان وجوب الموسع موجبا لزوال شرط وجوب المضيق فلا يبقى مجال لوجوب المضيق و يكون زواله بزوال موضوعه لا انه يزول عن موضوعه، و ما نحن فيه من هذا القبيل، و اللّه العالم.

(الأمر التاسع) إذا فرض اجتماع وجوب حجة الإسلام مع وجوب حج القضاء فعلى القول بتقديم حجة الإسلام على القضاء لو خالف و بدأ بالقضاء فعن القواعد عدم وقوع شي‌ء منهما لا الحج القضائى الذي نواه و لا الحج الإسلامي الذي كان عليه ان ينويه، و هو المحكي عن الشيخ (قده) أيضا، حيث يقول: و لو قلنا لم يجز عن واحد منهما كان قويا (و استدل له) في كشف اللثام اما لعدم وقوع القضاء فبكونه قبل وقته، و اما عدم وقوع حجة الإسلام فبأنه لم ينوها‌

اسم الکتاب : مصباح الهدى في شرح العروة الوثقى المؤلف : الآملي، الشيخ محمد تقى    الجزء : 11  صفحة : 303
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست