responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مصباح الهدى في شرح العروة الوثقى المؤلف : الآملي، الشيخ محمد تقى    الجزء : 11  صفحة : 294

فهو على مولاه، فلو تم العمل به لم ينته الى الأصل، و استشكل في الجواهر في صحة الأخذ به بمعارضته مع خبر ابن ابى نجران الذي فيه في الجواب عن ان على المولى شي‌ء من الفداء، قال عليه السّلام: لا شي‌ء على مولاه و قال: بأنه لا يصح حمل خبر ابن ابى نجران على ما إذا أحرم العبد من دون اذن مولاه، لأن إحرامه حينئذ لا ينعقد مع ان المفروض فعل العبد ما يلزمه الكفارة في إحرامه، و هذا الاشكال مذكور في المنتقى أيضا، حيث يقول: اذن المولى شرط في صحة الإحرام، فمع عدمه لا ينعقد و لا يترتب عليه الحكم، و قول السائل و هو محرم يدل بمعونة تقريره عليه في الجواب على كونه متحققا واقعا.

و لا يخفى ان حمل خبر ابن نجران على ما إذا كان إحرام العبد من دون اذن المولى و ان كان حملا له على خلاف ظاهره، لكنه ليس بأبعد مما حمله في المنتقى حيث حمله على ما إذا كان اذن المولى إياه على العموم، و حمل صحيح حريز على ما إذا كان على خصوص الإحرام كما يشعر به قوله: إذا اذن له في الإحرام، (و كيف كان) فصحيح حريز مضطرب المتن، حيث انه مذكور في الكافي و الفقيه و التهذيب: كلما أصاب العبد المحرم في إحرامه فهو على السيد إذا اذن له في الإحرام، و رواه في الاستبصار: المملوك كلما أصاب الصيد و هو محرم في إحرامه فهو على السيد (الحديث) و القدر المتيقن فيه لزوم فداء صيد العبد في إحرامه لعى مولاه إذا اذن له في الإحرام، و لا يصح التمسك به للزوم فدائه على المولى مطلقا و لو فيما يلزمه في غير الصيد.

و المحكي عن مبسوط الشيخ انه على العبد، قال: لانه فعل ذلك بدون اذن المولى و يسقط الدم الى الصوم لانه عاجز ففرضه الصيام، ثم قال: و للسيد منعه لانه فعل موجبه بدون اذن مولاه، و أورد عليه في الجواهر: بأنه مع عجزه عن الدم لكونه عبدا و صحة منع المولى إياه عن الصوم يصير العبد عاجزا عنهما‌

اسم الکتاب : مصباح الهدى في شرح العروة الوثقى المؤلف : الآملي، الشيخ محمد تقى    الجزء : 11  صفحة : 294
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست