responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مصباح الهدى في شرح العروة الوثقى المؤلف : الآملي، الشيخ محمد تقى    الجزء : 11  صفحة : 295

فاللازم حينئذ بقاء الدم في ذمته يتبع به بعد عتقه فان عجز صام.

و المحكي عن المفيد التفصيل بين فداء الصيد و بين غيره من الجنايات بكون الأول على المولى و الثاني على العبد، و يمكن ان يستشهد له بصحيح حريز بناء على نسخة الاستبصار: المملوك كلما أصاب الصيد و هو محرم في إحرامه، و قد نقله المحقق (قده) في المعتبر أيضا كذلك، بل بناء على نسخة غير الاستبصار: كلما أصاب العبد المحرم في إحرامه فهو على السيد بدعوى ظهوره في إصابة خصوص الصيد، و لا يخفى ما في دعوى ظهور صحيح حريز في إصابة الصيد بناء على نسخة غير الاستبصار، و ان اختلاف النسخ يوجب الإجمال في الخبر الموجب لسقوطه عن الحجية، اللهم الا ان يقال: بلزوم الأخذ بالمتيقن و هو فداء الصيد لانه المتيقن من الخبر على كلتا النسختين، لكن الخبر حينئذ معارض بخبر ابن ابى نجران، و لا يصح حمل الأخير على ما إذا كان إحرام العبد من دون اذن مولاه لما عرفت من عدم انعقاده حينئذ، مع ان فرض الكلام انما هو فيما إذا كانت الجناية في حال إحرامه واقعا، كما ان القول بكون خبر ابن ابى نجران ضعيفا سندا مدفوع بان الظاهر صحة سنده أيضا كما انه لا يصح القول بتقديم صحيح حريز على خبر ابن ابى نجران، لان صحيح حريز ناقل اى يخالف مضمونه مع الأصل، حيث ان الأصل يقتضي عدم وجوب شي‌ء على السيد بجناية عبده، و خبر ابن ابى نجران مقرر اى مطابق مع الأصل، و عند التعارض بين الناقل و المقرر يقدم الناقل.

و لعل وجهه هو أولوية الحمل على التأسيس عند الدوران بينه و بين التأكيد لكون التأسيس اولى مضافا اى اعتضاده بخبر جميل بن دراج عن الصادق عليه السّلام في رجل أمر مملوكه ان يتمتع قال عليه السّلام: فمره فليصم و ان شئت فاذبح عنه، و ذلك لان تقديم الناقل على المقرر بما ذكر أمر استحساني لا يوجب‌

اسم الکتاب : مصباح الهدى في شرح العروة الوثقى المؤلف : الآملي، الشيخ محمد تقى    الجزء : 11  صفحة : 295
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست