responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مصباح الهدى في شرح العروة الوثقى المؤلف : الآملي، الشيخ محمد تقى    الجزء : 11  صفحة : 293

العبد نفسه يتبع بها بعد العتق، أو يفصل بين ما فيه الصوم مع العجز فيقال:

بالانتقال الى الصوم في الأول، و على العبد في الأخير، أو يفصل بين الصيد و بين غيره فيقال: انها على العبد في الصيد، و على مولاه في غيره، أو يفصل بين ما لو كان العبد مأذونا في الإحرام بالخصوص، أو مأذونا مطلقا إحراما كان أو غيره، فيقال: انها على مولاه في الأول و على العبد في الأخير (على أقوال) و المصرح به في المعتبر هو الأول أي كون الكفارة كلها على مولاه، و استدل له بأنها من توابع اذنه في الحج، و بصحيح حريز المروي في الفقيه و التهذيب عن الصادق عليه السّلام كلما أصاب العبد و هو محرم في إحرامه فهو على السيد إذا اذن له، و قواه في المدارك، و قال: و يظهر من كلام الشيخ في التهذيب اختياره، حيث انه بعد نقل هذا الخبر قال: و لا يعارضه خبر ابن ابى نجران عن الكاظم عليه السّلام الذي فيه في جواب ان على المولى شي‌ء من الفداء، قال عليه السّلام: لا شي‌ء على مولاه، و ذلك لانه ليس في خبر ابن ابى نجران ذكر عن اذن المولى للعبد في الحج فيحمل على ما لم يأذنه فيه، و خبر حريز وارد في مورد الاذن، و ظاهره الارتضاء بكون الكفارة على مولى العبد في صورة إذنه.

اللهم الا ان يقال انه (قده) في هذا الحمل في مقام الجمع بين الخبرين على وجه يرتفع التنافي بينهما لا في مقام الاختيار، و المصرح به في الجواهر هو الثاني أعني كون الكفارة على العبد، و حيث انه لا يقدر عليه يتبع به بعد عتقه و استدل له بالأصل، و ظاهر قوله تعالى وَ لٰا تَزِرُ وٰازِرَةٌ وِزْرَ أُخْرىٰ- و لا دلالة في الآية المباركة على كون الكفارة على العبد، و لعله (قده) يستدل بها على نفى كونها على السيد، و اما إثباتها على العبد فبما يدل على ثبوتها عند تحقق موجبها.

و اما الأصل فيصح الاستناد اليه لو لم يدل دليل اجتهادي على كونها على المولى، و قد عرفت دلالة صحيح حريز على كون كلما أصاب العبد في إحرامه‌

اسم الکتاب : مصباح الهدى في شرح العروة الوثقى المؤلف : الآملي، الشيخ محمد تقى    الجزء : 11  صفحة : 293
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست