responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مصباح الهدى في شرح العروة الوثقى المؤلف : الآملي، الشيخ محمد تقى    الجزء : 11  صفحة : 292

عليه و لا على مولاه تخييرا، و انما يتخير بين الذبح عنه و بين امره بالصوم.

و كصحيح محمد بن مسلم عن أحدهما عليهما السلام عن تمتع المملوك قال عليه السّلام: عليه مثل ما على الحر إما أضحية و اما صوم، و صحيح معاوية بن عمار عن الصادق عليه السّلام عن المملوك المتمتع فقال عليه السّلام: عليه ما على الحر إما أضحية و اما صوم، و حملهما في المدارك على المماثلة في كمية ما يجب عليه لا كيفيته بمعنى انه يجب أحد الأمرين و ان كان الذبح منه واجبا على المولى و الصوم واجبا على العبد نفسه، و كخبر يونس بن يعقوب عن الصادق عليه السّلام في مماليك لنا معنا قد تمتعوا ا علينا ان نذبح عنهم؟ قال عليه السّلام: المملوك لا له حج و لا عمرة و لا شي‌ء، و حمله الشيخ على ما إذا كان حجه من دون اذن مولاه كما يشعر به قول السائل قد تمتعوا (إلخ) و بالجملة فلا محيص عن العمل بالأخبار المتقدمة، و لو لم يذبح المولى عنه تعين عليه الصوم، و لا يتوقف على اذن المولى، و ليس له منعه عنه لأنه أمره بالعبادة التي يجب عليه إتمامها، و ليس على سقوطها عنه دليل فيكون حال هذا الصوم كصوم شهر رمضان الذي ليس للمولى منع العبد عنه.

[مسألة (4) إذا أتى المملوك المأذون في إحرامه بما يوجب الكفارة]

مسألة (4) إذا أتى المملوك المأذون في إحرامه بما يوجب الكفارة فهل هي على مولاه أو عليه و يتبع بها بعد العتق، أو ينتقل الى الصوم فيما فيه الصوم مع العجز أو في الصيد عليه و في غيره مولاه (وجوه) أظهرها كونها على مولاه لصحيحة حريز خصوصا إذا كان الإتيان بالموجب بأمره أو بإذنه، نعم لو لم يكن مأذونا في الإحرام بالخصوص بل كان مأذونا مطلقا إحراما كان أو غيره لم يبعد كونه عليه حملا لخبر عبد الرحمن بن ابى نجران النافي لكون الكفارة في الصيد على مولاه على هذه الصورة.

اختلف في ما يفعله العبد في إحرامه مما يوجب به الكفارة من اللباس و الطيب و حلق الشعر و قتل الصيد و نحو ذلك في ان كفارته على مولاه، أو على‌

اسم الکتاب : مصباح الهدى في شرح العروة الوثقى المؤلف : الآملي، الشيخ محمد تقى    الجزء : 11  صفحة : 292
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست