اسم الکتاب : مصباح الهدى في شرح العروة الوثقى المؤلف : الآملي، الشيخ محمد تقى الجزء : 11 صفحة : 291
إسحاق بن عمار المروي في الكافي عن الكاظم عليه السّلام عن غلمان لنا
دخلوا مكة بعمرة و خرجوا معنا الى عرفات بغير إحرام قال عليه السّلام: قل لهم
يغتسلون ثم يحرمون و اذبحوا عنهم كما يذبحون عن أنفسكم.
و موثق سماعة
المروي في الكافي و الفقيه عن رجل أمر غلمانه ان يتمتعوا قال عليه السّلام: عليه
ان يضحى عنهم، قلت فإنه أعطاهم دراهم فبعضهم ضحى و بعضهم أمسك الدراهم و صام قال:
قد اجزء عنهم و هو بالخيار ان شاء تركها و لو أنه أمرهم و صاموا قد اجزء عنهم، و
المحكي عن الشيخ في التهذيب و الاستبصار تعين الذبح عنه على المولى لخبر على بن
أبي حمزة عن الكاظم عليه السّلام عن غلام أخرجته معي فأمرته فتمتع ثم أهل بالحج
يوم التروية و لم اذبح عنه فله ان يصوم بعد النفر فقال: ذهبت الأيام التي قال
اللّه تعالى الا كنت أمرته ان يفرد الحج قلت طلبت الخير فقال عليه السّلام: كما
طلبت الخير فاذهب فاذبح عنه شاة سمينة و كان ذلك يوم النفر الأخير، و فيه انه مع
ما فيه من ضعف السند معرض عنه لا يصح الاستناد اليه، و لا بأس بحمله على الاستحباب
كما يشعر به قوله عليه السّلام:
طلبت الخير
فاذهب فاذبح عنه شاة سمينة، ثم ان هاهنا أخبارا أخر ربما تنافي مع الاخبار
المتقدمة الدالة على تخيير المولى بين الذبح عنه و بين أمر العبد بالصوم، كموثق الحسن
المروي في التهذيب عن الصادق عليه السّلام عن رجل أمر مملوكه ان يتمتع بالعمرة إلى
الحج أ عليه ان يذبح عنه؟ قال: لا ان اللّه يقول:
عبدا مملوكا
لا يقدر على شيء- و قد حمله الشيخ على نفى وجوب الذبح عنه تعينا فلا ينافي مع
ثبوته عليه تخييرا، و لا حاجة الى هذا الحمل بعد سقوط الخبر عن الحجية بالضعف و
الإرسال و ان لم يكن به بأس أيضا لو لا منافاته مع ما فيه من الاستدلال بالاية، و
وجهه في الحدائق بأن السائل توهم وجوب الهدى على المملوك و انه لعدم إمكانه يذبح
عنه مولاه فرد الامام عليه السّلام هذا الوهم بالاية، و انه لا يجب
اسم الکتاب : مصباح الهدى في شرح العروة الوثقى المؤلف : الآملي، الشيخ محمد تقى الجزء : 11 صفحة : 291