responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مصباح الهدى في شرح العروة الوثقى المؤلف : الآملي، الشيخ محمد تقى    الجزء : 11  صفحة : 291

إسحاق بن عمار المروي في الكافي عن الكاظم عليه السّلام عن غلمان لنا دخلوا مكة بعمرة و خرجوا معنا الى عرفات بغير إحرام قال عليه السّلام: قل لهم يغتسلون ثم يحرمون و اذبحوا عنهم كما يذبحون عن أنفسكم.

و موثق سماعة المروي في الكافي و الفقيه عن رجل أمر غلمانه ان يتمتعوا قال عليه السّلام: عليه ان يضحى عنهم، قلت فإنه أعطاهم دراهم فبعضهم ضحى و بعضهم أمسك الدراهم و صام قال: قد اجزء عنهم و هو بالخيار ان شاء تركها و لو أنه أمرهم و صاموا قد اجزء عنهم، و المحكي عن الشيخ في التهذيب و الاستبصار تعين الذبح عنه على المولى لخبر على بن أبي حمزة عن الكاظم عليه السّلام عن غلام أخرجته معي فأمرته فتمتع ثم أهل بالحج يوم التروية و لم اذبح عنه فله ان يصوم بعد النفر فقال: ذهبت الأيام التي قال اللّه تعالى الا كنت أمرته ان يفرد الحج قلت طلبت الخير فقال عليه السّلام: كما طلبت الخير فاذهب فاذبح عنه شاة سمينة و كان ذلك يوم النفر الأخير، و فيه انه مع ما فيه من ضعف السند معرض عنه لا يصح الاستناد اليه، و لا بأس بحمله على الاستحباب كما يشعر به قوله عليه السّلام:

طلبت الخير فاذهب فاذبح عنه شاة سمينة، ثم ان هاهنا أخبارا أخر ربما تنافي مع الاخبار المتقدمة الدالة على تخيير المولى بين الذبح عنه و بين أمر العبد بالصوم، كموثق الحسن المروي في التهذيب عن الصادق عليه السّلام عن رجل أمر مملوكه ان يتمتع بالعمرة إلى الحج أ عليه ان يذبح عنه؟ قال: لا ان اللّه يقول:

عبدا مملوكا لا يقدر على شي‌ء- و قد حمله الشيخ على نفى وجوب الذبح عنه تعينا فلا ينافي مع ثبوته عليه تخييرا، و لا حاجة الى هذا الحمل بعد سقوط الخبر عن الحجية بالضعف و الإرسال و ان لم يكن به بأس أيضا لو لا منافاته مع ما فيه من الاستدلال بالاية، و وجهه في الحدائق بأن السائل توهم وجوب الهدى على المملوك و انه لعدم إمكانه يذبح عنه مولاه فرد الامام عليه السّلام هذا الوهم بالاية، و انه لا يجب‌

اسم الکتاب : مصباح الهدى في شرح العروة الوثقى المؤلف : الآملي، الشيخ محمد تقى    الجزء : 11  صفحة : 291
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست