responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مصباح الهدى في شرح العروة الوثقى المؤلف : الآملي، الشيخ محمد تقى    الجزء : 11  صفحة : 288

ملك لمولاه و هو عبد مملوك لا يقدر على شي‌ء، و لا يصح التصرف في ملك الغير إلا بإذنه من باب شرطية الإذن لا مانعية النهي، هذا ما عندي في هذا المقام و اللّه العالم بالأحكام.

و المتحصل منه هو جواز رجوع المولى عن اذنه و تأثيره في بطلان حج العبد لو لم يكن الإجماع على عدم جوازه، و لكن الظاهر ان عدم جوازه إجماعي قال في الحدائق: لو اذن السيد لعبده في الحج لم يجب عليه لكن لو تلبس به بعد الاذن وجب كغيره من افراد الحج المندوب، و هل يجوز للسيد الرجوع في الاذن بعد التلبس؟ ظاهر الأصحاب العدم، و انما يجوز له قبل التلبس، اما بعده فحيث تعلق الوجوب بالعبد فليس له ذلك انتهى.

(الأمر الثاني) لو رجع المولى عن اذنه قبل تلبس العبد بالإحرام فإن علم العبد برجوع المولى لا يجوز له الإحرام مع علمه به، و لا يصح منه، و إذا لم يعلم برجوعه فتلبس به فهل يصح منه فيجب عليه الإتمام و ليس للمولى حله، أو انه يصح و لكن يجوز للمولى حله، أو انه يبطل و لا ينعقد رأسا (وجوه) ظاهر غير واحد من المحققين و منهم صاحب الجواهر (قده) هو الأول، و استدلوا له بكون دخول العبد و تلبسه بالإحرام دخولا مشروعا فوجب إتمامه، اما وجوب إتمامه إذا كان الدخول مشروعا فلما دل على وجوب إتمام الحج إذا دخل فيه صحيحا و اما كون دخوله فيه مشروعا فلعدم علمه برجوع المولى عن اذنه فيكون كتصرف الوكيل فيما و كل فيه عند رجوع الموكل مع عدم علم الوكيل برجوعه، و أورد عليه بالمنع عن مشروعية دخوله مع عدم علمه برجوع المولى عن الاذن لو أريد منها المشروعية الواقعية، لأن صحة دخوله في الحج مشروطة بالاذن واقعا، و مع انتفاء شرطه الواقعي لا سبيل للقول بكون الدخول مشروعا واقعا، و عدم كفاية المشروعية الظاهرية لو أريد منها ذلك مستندا الى الاستصحاب لانتفائها عند تبين‌

اسم الکتاب : مصباح الهدى في شرح العروة الوثقى المؤلف : الآملي، الشيخ محمد تقى    الجزء : 11  صفحة : 288
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست