responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مصباح الهدى في شرح العروة الوثقى المؤلف : الآملي، الشيخ محمد تقى    الجزء : 11  صفحة : 289

الخلاف كما هو الحكم في جميع الأحكام الظاهرية، حيث ان الأصل فيها عدم الاجزاء.

و قياس المقام بتصرف الوكيل مع الفارق، حيث قام الدليل على نفوذ تصرفات الوكيل قبل علمه برجوع الموكل و هو منتف في المقام، و لذا تردد في المعتبر و غيره في صحة الحج و ان لم يجزم ببطلانه، بل لم يحك الجزم به عن احد، و المحكي عن الخلاف و المبسوط و الوسيلة الصحة، و لكن للمولى حله، و يستدل له بعموم حق المولى و عدم لزوم الاذن و لا سيما ان الرجوع يكون قبل تلبس العبد بالإحرام، و لا يخفى ما فيه لان اللازم من انعقاد الإحرام و صحته هو عدم جواز حله لانه لا ينحل الا بمحلل مخصوص و لم يثبت انحلاله في المقام بحل المولى إياه، و كان القائل به يقول: بجواز حله و لو كان الرجوع بعد التلبس، و الا فالفرق بين الرجوع بعده و قبله بعدم جواز الحل في الأول و جوازه في الأخير مع فرض صحة الإحرام في كليهما تحكم.

و الأقوى بالنظر هو صحة الإحرام قبل علم العبد برجوع المولى عن اذنه قبل التلبس و ذلك لكون رجوع المولى عن اذنه قبل تلبس العبد بالإحرام كرجوع الموكل قبل تصرف الوكيل و لم يعلم برجوعه لا لأجل قياسه به حتى يكون باطلا، بل لمكان كون صحة تصرف الوكيل مع عدم علمه برجوع الموكل لأجل كونه مأذونا في التصرف، يختص ذلك بالوكالة الإذنية لا العقدية، و بعبارة اخرى انه حكم الوكيل من حيث انه مأذون لا من حيث هو وكيل، فيثبت في كل مأذون و لو لم يكن وكيلا.

[مسألة (2) يجوز للمولى ان يبيع مملوكه المحرم باذنه]

مسألة (2) يجوز للمولى ان يبيع مملوكه المحرم باذنه و ليس للمشترى حل إحرامه، نعم مع جهله بأنه محرم يجوز له الفسخ مع طول الزمان الموجب لفوات بعض منافعه.

اسم الکتاب : مصباح الهدى في شرح العروة الوثقى المؤلف : الآملي، الشيخ محمد تقى    الجزء : 11  صفحة : 289
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست