responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مصباح الهدى في شرح العروة الوثقى المؤلف : الآملي، الشيخ محمد تقى    الجزء : 11  صفحة : 287

السابقة انتهى ما أردنا إيراده في المقام، و أنت ترى ما في الكل.

اما حديث الابتناء على دخل الاذن في الصحة حدوثا و بقاء فبما مر من انه لا ينبغي الإشكال في دخله حدوثا و بقاء، لان التصرف في كل فعل من أفعال العبد تصرف في ملك الغير فيحتاج إلى إذن مالكه، و اما الترديد بين البطلان من من حين الرجوع، أو من رأسه فلا ينبغي الإشكال في كونه من حين الرجوع، لأن الأفعال المتقدمة على الرجوع وقعت باذنه و لا وجه لبطلانها بالرجوع المتأخر على نحو الشرط المتأخر و ان أمكن على نحو التعقب أو الكشف المحكي الا انه مستحيل على نحو الحقيقي من الكشف، و لا موجب للالتزام به على نحو الممكن منه في المقام بعد عدم ورود الدليل على الالتزام به، و اما قوله (ره):

بأنه على تقدير البطلان من حين الرجوع يحرم على العبد من محرمات الإحرام الى ان يموت أو يعتق أو يأذن له المولى فيتم إحرامه، ففيه انه يخرج من إحرامه بالإتيان بالعمرة المفردة كما هو الحكم في كل مصدود و ممنوع عن إتمامه، و معه فلا ينتهي إلى التشقيق المذكور بقوله: الى ان يموت (إلخ)، و ليس للمولى منعه عن ذلك لانه يوجب الحرج على العبد و لا مانع في قصر سلطنة المولى عن ذلك إذا كان منعه حرجا على العبد، و لا سيما فيما لم يكن في فعله ضرر على المولى.

و اما حديث شرطية اذن المولى أو مانعية نهيه فلا مجال للترديد فيه، إذ من المعلوم كون اذنه شرطا في صحة أفعال عبده لما بيناه من كونه تصرفا في ملك غيره، و ليس تصرف العبد في أفعاله كالأفعال الصادرة من الأولاد و الزوجة حتى يجي‌ء في صحتها الدوران بين شرطية اذن الأبوين أو الزوج، و بين مانعية نهيهم لأن أفعال الأولاد و الزوجة مملوكة لهم و لا تكون خارجة عن سلطنتهم، غاية الأمر اناطة صحتها على إذن أبويهم أو زوج الزوجة اما لشرطية الاذن أو لمانعية النهي، و هذا بخلاف الفعل الصادر من العبد حيث انه كنفسه‌

اسم الکتاب : مصباح الهدى في شرح العروة الوثقى المؤلف : الآملي، الشيخ محمد تقى    الجزء : 11  صفحة : 287
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست