responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مصباح الهدى في شرح العروة الوثقى المؤلف : الآملي، الشيخ محمد تقى    الجزء : 11  صفحة : 286

في كل فعل من أفعاله و مترتبة عليه نحو ترتب كل محمول على موضوعه، و من المعلوم ان المحمول لا يعقل ان يكون حافظا لموضوعه لانه محمول عليه على تقدير وجوده، و ليس له دخل في وجوده، و ان شئت فقل ان في رجوع المولى عن اذنه انبطال للحج لا ابطال، مع ان المتحقق بالشروج في الحج هو وجوب الإتمام على فاعله الذي أحرم به و هو العبد لا على غيره، و ليس على المولى وجوب إتمام حج عبده بل منعه عن الرجوع لأجل وجوب الإتمام على العبد قصر لسلطنة المولى عن التصرف في ملكه و هو مناف مع عموم سلطنته، و منه يظهر انه لا مجال لان يتمسك لعدم صحة رجوعه بقوله عليه السّلام: لا طاعة لمخلوق في معصية الخالق، حيث ان رفع اليد عن إتمام الحج عند الرجوع ليس معصية للخالق، لكون وجوبه منوطا بالإذن في إتيان كل فعل من أفعاله، و ان اطاعة المولى ليست في قبال اطاعة الخالق حتى تقدم اطاعته تعالى على اطاعته، بل هي أيضا موضوع اطاعته تعالى حيث أمر العبد بإطاعة مولاه.

و الحاصل ان رفع وجوب الإتمام عنه هو رفع الحكم برفع موضوعه لا انه رفع عن موضوعه، و مما ذكرناه يظهر عدم مجال لما فصل بعض الأعاظم في المقام بابتناء صحة الرجوع و عدمها على دخل الاذن في صحة حج العبد حدوثا فقط أو حدوثا و بقاء، و قال بصحته على الأول و عدمها على الأخير، و انه على الأول يقع البحث في انه يوجب البطلان من حين الرجوع، أو يكشف عن بطلانه و عدم انعقاده من الأول و انه يترتب على بطلانه من حين الرجوع بقاء العبد على إحرامه فيجب عليه الاجتناب عما يحرم على المحرم من محرمات الإحرام الى ان يموت أو يعتق فيأتي بتمام الحج، أو يأذن له الولي فيتم إحرامه الى ان قال: هذا كله بناء على شرطية الاذن في صحة حجه، و اما بناء على مانعية نهيه فبرجوعه عن اذنه لا يبطل حجه إلا إذنه نهاه عنه، و عند نهيه يجي‌ء جميع الاحتمالات‌

اسم الکتاب : مصباح الهدى في شرح العروة الوثقى المؤلف : الآملي، الشيخ محمد تقى    الجزء : 11  صفحة : 286
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست