اسم الکتاب : مصباح الهدى في شرح العروة الوثقى المؤلف : الآملي، الشيخ محمد تقى الجزء : 11 صفحة : 285
في هذه المسألة أمران.
(الأول) إذا
اذن المولى لعبده في الإحرام فتلبس العبد به فهل للمولى ان يرجع عن اذنه؟ و يؤثر
رجوعه في بطلان حج العبد أم لا، (وجهان) و هذه المسألة سيالة في الفقه لها نظائر
يجمعها كون صحة شيء عن فاعل منوطة باذن غيره فاذن ذاك الغير و تلبس المأذون به و
كان مما يجب إتمامه عليه بعد التلبس كالصلاة اليومية و الحج و نحوهما ثم رجع الآذن
عن إذنه التي منها رجوع المولى عن اذنه عبده في الحج بعد إحرام العبد للحج، و قد
حررناها في البحث عن مكان المصلى من كتاب الصلاة، و في البحث عن دفن الميت في
أحكام الأموات، و في البحث عن رجوع المولى عن اذنه في اعتكاف عبده فيما إذا وجب
على العبد إتمامه لو لا رجوع المولى عن اذنه.
و جملة
القول في هذه المسألة في المقام اما من حيث الأقوال، فلعله مما لا خلاف بيننا في
انه ليس للمولى ان يرجع عن اذنه، و عن التذكرة نسب خلافه الى ابى حنيفة، و عن كشف
اللثام أيضا نسبة ذلك اليه، و اما من حيث الدليل، فلعل الظاهر منه هو تأثير رجوعه
في بطلان حج العبد، لأن الأفعال المعتدة بها الصادرة من المملوك كلها مملوكة
لمولاه و هو لا يقدر على شيء منها الا بإذنه، فصحة كل فعل من أفعاله المعتدة على
نحو العام الاستغراقي منوطة بالإذن، لأن التصرف في كل منها تصرف في سلطان المولى و
ملكه، و لا يجوز لأحد ان يتصرف في مال غيره الا باذنه، و منه يظهر دفع احتمال
إناطة صحة حجه بإذن مولاه حدوثا لا بقاء إذ كل فعل من أفعال العبد ملك للمولى، و
يكون صحة التصرف فيه منوطا باذنه، و من المعلوم انه لا يجب على المولى البقاء على
اذنه لعدم موجب له الا وجوب الإتمام على العبد و هو أيضا ليس بموجب له لان وجوب
الإتمام على العبد منوط بقدرة العبد على إتمامه، و هي منوطة ببقاء اذن المولى
اسم الکتاب : مصباح الهدى في شرح العروة الوثقى المؤلف : الآملي، الشيخ محمد تقى الجزء : 11 صفحة : 285