responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مصباح الهدى في شرح العروة الوثقى المؤلف : الآملي، الشيخ محمد تقى    الجزء : 11  صفحة : 285

في هذه المسألة أمران.

(الأول) إذا اذن المولى لعبده في الإحرام فتلبس العبد به فهل للمولى ان يرجع عن اذنه؟ و يؤثر رجوعه في بطلان حج العبد أم لا، (وجهان) و هذه المسألة سيالة في الفقه لها نظائر يجمعها كون صحة شي‌ء عن فاعل منوطة باذن غيره فاذن ذاك الغير و تلبس المأذون به و كان مما يجب إتمامه عليه بعد التلبس كالصلاة اليومية و الحج و نحوهما ثم رجع الآذن عن إذنه التي منها رجوع المولى عن اذنه عبده في الحج بعد إحرام العبد للحج، و قد حررناها في البحث عن مكان المصلى من كتاب الصلاة، و في البحث عن دفن الميت في أحكام الأموات، و في البحث عن رجوع المولى عن اذنه في اعتكاف عبده فيما إذا وجب على العبد إتمامه لو لا رجوع المولى عن اذنه.

و جملة القول في هذه المسألة في المقام اما من حيث الأقوال، فلعله مما لا خلاف بيننا في انه ليس للمولى ان يرجع عن اذنه، و عن التذكرة نسب خلافه الى ابى حنيفة، و عن كشف اللثام أيضا نسبة ذلك اليه، و اما من حيث الدليل، فلعل الظاهر منه هو تأثير رجوعه في بطلان حج العبد، لأن الأفعال المعتدة بها الصادرة من المملوك كلها مملوكة لمولاه و هو لا يقدر على شي‌ء منها الا بإذنه، فصحة كل فعل من أفعاله المعتدة على نحو العام الاستغراقي منوطة بالإذن، لأن التصرف في كل منها تصرف في سلطان المولى و ملكه، و لا يجوز لأحد ان يتصرف في مال غيره الا باذنه، و منه يظهر دفع احتمال إناطة صحة حجه بإذن مولاه حدوثا لا بقاء إذ كل فعل من أفعال العبد ملك للمولى، و يكون صحة التصرف فيه منوطا باذنه، و من المعلوم انه لا يجب على المولى البقاء على اذنه لعدم موجب له الا وجوب الإتمام على العبد و هو أيضا ليس بموجب له لان وجوب الإتمام على العبد منوط بقدرة العبد على إتمامه، و هي منوطة ببقاء اذن المولى‌

اسم الکتاب : مصباح الهدى في شرح العروة الوثقى المؤلف : الآملي، الشيخ محمد تقى    الجزء : 11  صفحة : 285
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست