اسم الکتاب : مصباح الهدى في شرح العروة الوثقى المؤلف : الآملي، الشيخ محمد تقى الجزء : 11 صفحة : 284
حرية فاعله، التي تحصل قبل مضى ادراك المشعر بتمامه.
(الأمر
الثاني) قال في الجواهر: المنساق من عبائر الفقهاء اعتبار إدراك اختياري المشعر
فلا يجزى اضطرارية ثم قال: و لعله كذلك اقتصارا على المتيقن انتهى ما في الجواهر،
و لعل الحكم بالاجزاء بإدراك اضطراري المشعر هو إطلاق ما دل على الاجزاء بإدراك
أحد الموقفين، لكن القول بانصرافه إلى الاختياري منهما ليس ببعيد، و عليه فاللازم
مراعاة هذا الاحتياط و عدم جواز تركه.
[
(الرابع) هل الحكم مختص بحج الافراد و القران]
(الرابع)
هل الحكم مختص بحج الافراد و القران أو يجري في حج التمتع أيضا و ان كانت عمرته
بتمامها حال المملوكية، الظاهر الثاني، لإطلاق النصوص خلافا لبعضهم فقال: بالأول
لأن إدراك المشعر معتقا انما ينفع للحج لا للعمرة الواقعة حال المملوكية، و فيه ما
مر من الإطلاق، و لا يقدح ما ذكره ذلك البعض لأنهما عمل واحد، هذا إذا لم ينعتق
إلا في الحج، و اما إذا انعتق في عمرة التمتع و أدرك بعضها معتقا فلا يرد الاشكال.
قد مر منا
البحث في هذه المسألة في الفرع الثالث في البحث عن حج الصبي فراجع.
[مسألة
(1) إذا اذن المولى لمملوكه في الإحرام]
مسألة (1)
إذا اذن المولى لمملوكه في الإحرام فتلبس به ليس له ان يرجع في اذنه لوجوب الإتمام
على المملوك، و لا طاعة لمخلوق في معصية الخالق، نعم لو اذن له ثم رجع قبل تلبسه
به لم يجز له ان يحرم إذا علم برجوعه، و إذا لم يعلم برجوعه فتلبس به هل يصح
إحرامه و يجب إتمامه، أو يصح و يكون للمولى حله، أو يبطل، وجوه أوجهها الأخير، لأن
الصحة مشروطة بالاذن المفروض سقوطه بالرجوع، و دعوى انه دخل دخولا مشروعا فوجب
إتمامه فيكون رجوع المولى كرجوع الموكل قبل التصرف و لم يعلم الوكيل مدفوعة بأنه
لا تكفي المشروعية الظاهرية و قد ثبت الحكم في الوكيل بالدليل و لا يجوز القياس
عليه.
اسم الکتاب : مصباح الهدى في شرح العروة الوثقى المؤلف : الآملي، الشيخ محمد تقى الجزء : 11 صفحة : 284