responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مصباح الهدى في شرح العروة الوثقى المؤلف : الآملي، الشيخ محمد تقى    الجزء : 11  صفحة : 280

حجة الإسلام: نعم، و المرسل المروي في المعتبر عن الصادق عليه السّلام في مملوك أعتق يوم عرفة قال: إذا أدرك أحد الموقفين فقد أدرك الحج و ان فاته الموقفان فقد فاته الحج و يتم حجه و يستأنف حجة الإسلام فيما بعد.

[و يبقى الكلام في أمور]

و يبقى الكلام في أمور

[ (أحدها) هل يشترط في الاجزاء تجديد النية للإحرام بحجة الإسلام]

(أحدها)

هل يشترط في الاجزاء تجديد النية للإحرام بحجة الإسلام بعد الانعتاق فهو من باب القلب أو لا بل هو انقلاب شرعي قولان مقتضى إطلاق النصوص الثاني و هو الأقوى، فلو فرض انه لم يعلم بانعتاقه حتى فرغ أو علم و لم يعلم الاجزاء حتى يجدد النية كفاه و اجزئه.

قد مر في حج الصبي أن منشأ اعتباره تجديد النية بعد الكمال اما يكون لأجل مخالفة ما شرع فيه من الحج قبل الكمال حيث انه كان مندوبا مخالفا مع حجة الإسلام بالنوع كمخالفة صلاة النافلة مع الفريضة، أو صلاة العصر مع صلاة الظهر مثلا، و اما لأجل كون ما شرع فيه مندوبا و حجة الإسلام واجبا و شي‌ء منهما لا يصح لإثبات اعتبار تجديد النية، لأن الحق عدم اختلاف الحج المندوب مع حجة الإسلام في النوع و انما الاختلاف بينهما في صفة الأمر و عدم اعتبار قصد الوجه في صحة العبادة مع ان حج العبد بالشروع فيه باذن المولى يصير واجبا كما نبين في المسألة الاولى من هذا الفصل فيكون واجبا عليه قبل عتقه كالحر و ان الذي لا يجب عليه و يكون وجوبه مشروطا بالحرية هو حجة الإسلام، هذا و مع الشك في ما ذكرناه من عدم مغايرة حج المندوب مع حجة الإسلام بالنوع يكون المرجع إطلاق الدليل كما ذكره المصنف: من ان مقتضى إطلاق النصوص هو الثاني، و مع المنع عنه و انتهاء الأمر إلى الرجوع الى الأصول العملية فالمرجع هو البراءة، و ان كان الحق هو صحة التمسك بالإطلاق كما يؤيده، بل يدل عليه ما ورد من الاخبار الدالة على ان من ادراك المشعر فقد أدرك الحج،

اسم الکتاب : مصباح الهدى في شرح العروة الوثقى المؤلف : الآملي، الشيخ محمد تقى    الجزء : 11  صفحة : 280
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست