responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مصباح الهدى في شرح العروة الوثقى المؤلف : الآملي، الشيخ محمد تقى    الجزء : 11  صفحة : 279

و خبر أدم بن على المتقدم في الأمر الأول، و خبر فضل بن يونس، و خبر يونس بن يعقوب المتقدمين في الأمر الأول أيضا، فلا إشكال في صحة حجه مع اذن مولاه، و اما اعتبار اذنه في صحته فلما دل على اعتباره فما كان شيئا معتدا به و لم يكن واجبا معينا عليه لقوله تعالى عَبْداً مَمْلُوكاً لٰا يَقْدِرُ عَلىٰ شَيْ‌ءٍ، و قد بيناه في غير موضح من هذا الكتاب و في كتاب المكاسب في باب شرائط المتعاقدين.

(الأمر الرابع) لا يجزى حجه الذي يحج في حال رقه عن حجة الإسلام فلو أعتق بعد ذلك أعاد مع شرائط وجوب الحج إجماعا كما في الجواهر، و يدل عليه النصوص كخبر مسمع المروي في التهذيب عن الصادق عليه السّلام، و خبر عبد اللّه بن سنان المروي في التهذيب عن الصادق عليه السّلام أيضا المذكورين في المتن، و لا ينافيهما خبر حكم بن حكيم المذكور في المتن أيضا، و حمله الشيخ على من أدرك أحد الموقفين معتقا، و احتمل في الوسائل حمله على الاجزاء في إدراك الثواب، أو على انه ليس عليه حج ما دام مملوكا، و يشهد على الحمل الأخير خبر ابان بن الحكم المروي في الفقيه، قال سمعت أبا عبد اللّه عليه السّلام يقول: الصبي إذا حج به فقد قضى حجه الإسلام حتى يكبر، و العبد إذا حج به فقد قضى حجة الإسلام حتى يعتق، و كيف كان فلا إشكال في المسألة، و في الجواهر ادعى إجماع الأمة على خلاف الخبر المذكور، و قال من الواجب طرحه أو حمله على ادراك ثواب حجة الإسلام ما دام مملوكا.

نعم لو حج باذن مولاه ثم انعتق قبل ادراك المشعر اجزئه عن حجة الإسلام بإجماع و النصوص.

و في الجواهر الإجماع بقسميه و يدل عليه من النصوص خبر شهاب، و خبر ابن عمار المتقدمان في حج الصبي، و الخبر الأخر لشهاب المروي في الكافي عن الصادق عليه السّلام في رجل أعتق عشية عرفة عبدا له أ يجزي عن العبد‌

اسم الکتاب : مصباح الهدى في شرح العروة الوثقى المؤلف : الآملي، الشيخ محمد تقى    الجزء : 11  صفحة : 279
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست