responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مصباح الهدى في شرح العروة الوثقى المؤلف : الآملي، الشيخ محمد تقى    الجزء : 11  صفحة : 281

بل ما ورد من لم يحرم من مكة أحرم من حيث أمكنه، هذا و في المستمسك جعل الاحتمالات في الاجزاء ثلاثة.

احتمال ان يكون الحج الذي شرع فيه في حال الرق هو حج الإسلام من حين وقوعه، و احتمال ان يصير حج الإسلام من حين الانعتاق، و احتمال ان يكون غير حج الإسلام حتى بعد الانعتاق لكن كان مجزيا عنه، ثم قال: فعلى الأول لا مجال لتجديد نية الإحرام، و لا لتجديد نية حج الإسلام لكونه من حين وقوعه هو حجة الإسلام، و لكن يجدد نية الواجب لانه حال وقوعه لم يكن واجبا و في الأثناء صار واجبا، أو على الثاني يجدد نية الموضوع حيث انه يصير في الأثناء حجة الإسلام، و يجدد نية الوجوب لأنه في الأثناء يصير واجبا، و على الثالث لا مجال لتجديد النية لا في الإحرام، و لا في الوجوب، و لا في غير ذلك لانه لم يتغير عن حال حدوثه.

(أقول) الظاهر عدم مجيئي هذه الاحتمالات في حج العبد، حيث انه بعد الإحرام به باذن المولى يصير إتمامه واجبا على العبد بحيث لا يصح للمولى ان يرجع في اذنه، كما انه من حين الشروع لا يكون حجة الإسلام قطعا لأن الإسلام هي الحج الواجب بالفريضة الأصلية على من استجمعت فيه شرائط وجوبها، و المفروض كونه عبدا في حال الشروع فيه، فالاحتمالان الأولان ساقطان لا محل لابدائه، فالأصوب ان يقال: حجه الذي شرع فيه كان مستحبا له، و بالشروع باذن مولاه صار واجبا عليه، و عند انعتاقه يجزيه عن حجة الإسلام لو كان واجدا لشرائط وجوبها، و حيث ان الحج الواجب عليه غير حجة الإسلام لا يخالف مع حجة الإسلام بالنوع، فلا يحتاج الى تجديد النية، و مع تخالفه معها فيحتاج إلى نية العدول عن الواجب غير حجة الإسلام الى حجة الإسلام و لا يحتاج إلى نية الوجوب كما لا يحتاج الى تجديد نية الإحرام بل بالإحرام الذي هو عليه يتم ما‌

اسم الکتاب : مصباح الهدى في شرح العروة الوثقى المؤلف : الآملي، الشيخ محمد تقى    الجزء : 11  صفحة : 281
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست